فقد بيّن لك صلى الله عليه وسلّم ما تحتمله الآيةُ، واللهُ الموفِّقُ بفضله وهكذا استدل ابنُ العربي هنا بالحديثِ «١» ، ولفظه: وقد روى مالك وغيره: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أوْ نسِيَهَا، فَلْيُصَلِّها إذَا ذَكَرَهَا فَإنَّ اللهَ تعالى يَقُولُ: أَقِمِ الصلاة لِذِكْرَي»«٢» . انتهى من «الأحكام» . وقرأت فرقةٌ:«للذكرى» ، وقرأتْ «٣» فرقةٌ: «لِلذِّكْرِ» ، وقرأتْ فرقةٌ:«لذكرى»«٤» بغير تعريف.
وقرأ ابنُ كَثِير، وعاصِمٌ:«أَكَاد أَخفيها» - بفتح الهمزة- بمعنى: أظْهرها، أيْ: إنها من تيقُّن وقُوعِهَا تَكاد تَظْهَرُ، لكن تَنْحَجِبُ إلى الأَجل المعلومِ، والعربُ تقولُ: خَفَيْتُ الشيء بمعنى: أظهرته.
- صلاة أو نسيها (٤٤٢) ، وأبو عوانة (١/ ٣٨٥) ، والدارمي (١/ ٢٨٠) ، وابن خزيمة (٢/ ٩٧) رقم (٩٩٣) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٦٥) ، وفي «المشكل» (١/ ١٨٧) ، والبيهقي (٢/ ٢١٨) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٢٧٠) ، من حديث أنس بن مالك قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» . وأخرجه مسلم (١/ ٤٧٧) «كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة (٣١٦) ، وأحمد (٣/ ٣٦٩) ، وأبو نعيم (٩/ ٥٢) ، بلفظ: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فَلْيُصَلِّها إذَا ذَكَرَهَا فَإنَّ اللهَ تعالى يَقُولُ: أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي. (١) ينظر «أحكام القرآن» لابن العربي (٣/ ١٢٥٨) . (٢) ينظر الحديث السابق. (٣) ينظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٣٩) ، «والبحر المحيط» (٦/ ٢١٨) ، و «الدر المصون» (٥/ ١١) . [.....] (٤) في ج: لذكر. (٥) في ج: يوم.