قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ... الآية: قال ابن عَبَّاس: كانوا في الجاهليَّة، إذا مات الرجُلُ كانَ أولياؤه أحَقَّ بامرأته من أهلها، إن شاءوا تزوّجها أحدهم، وإن شاءوا زوّجوها من غيرهم، وإن شاءوا مَنَعُوهَا الزَّوَاج، فنزلَتِ الآيةُ في ذلِكَ «١» .
وقال بعضُ المتأوِّلين: معنى الآية: لا يحلُّ لكم عَضْل النساءِ اللواتِي أنْتُم أولياء لهنَّ، وإمساكُهُنَّ دون تزويجٍ حتى يَمُتْنَ، فتورَثُ أموالُهُنَّ.
قال ع «٢» : فعلى هذا القولِ: فالموروث مالُهَا، لا هِيَ وروي نَحْوَ هذا عن ابْنِ عَبَّاس «٣» .
وقوله تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ ... الآية: قال ابنُ عبَّاس وغيره: هي أيضاً في أولئك الأولياء الذين كَانُوا يَرِثُون المرأةَ، لأنهم كانوا يتزوَّجونها إذا كانَتْ جميلةً، ويمسِكُونها حتى تموتَ إذا كانت دميمةً «٤» وقال نحوَهُ الحَسَن، وعِكْرِمَة، وقال ابنُ عبَّاس أيضاً: هي في الأزواج في الرَّجُل يُمْسِكُ المرأَةَ، ويسيءُ عِشْرتها حتى تَفْتَدِيَ منه فذلك لا يحلُّ له «٥» ، وقَالَ مثلَهُ قتادةَ «٦» ، وهو أقوى الأقوال ودليل ذلك: قوله:
(١) أخرجه الطبري (٣/ ٦٤٧) برقم (٨٨٧٠) ، وذكره البغوي (١/ ٤٠٨) ، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٢٦) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٤) . (٢) ينظر: «المحرر الوجيز» (٢/ ٢٦) . (٣) أخرجه الطبري (٣/ ٦٤٧) برقم (٨٨٧٤) ، وذكره البغوي (١/ ٤٠٨) ، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٢٦) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٤) ، وعزاه لابن جرير، وابن أبي حاتم. (٤) أخرجه الطبري (٣/ ٦٤٩) برقم (٨٨٨٣) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٢٧) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٤) ، وعزاه لابن جرير، وابن أبي حاتم. [.....] (٥) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٢٧) . (٦) أخرجه الطبري (٣/ ٦٥٠) برقم (٨٨٨٦) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٢٧) .