وقتادة «١» ، والقرض: السلف، والتضعيفُ من اللَّه تعالى هو في الحسنات، وقد مَرَّ ذِكْرُ ذلك، والأجر الكريم الذي يقترن به رضى وإقبال، وهذا معنى الدعاء ب «يا كريم» العفو، أي: إنّ مع عفوه رضى وتنعيما.
وقوله سبحانه: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ... الآية، العامل في يَوْمَ قوله: وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ والرؤية هنا رؤية عينٍ، والجمهور أَنَّ النورَ هنا هو نور حقيقة، وقد روي في هذا عن ابن عباس وغيره «٢» آثار مضمنها: أَنَّ كل مؤمن ومُظْهِرٍ للإيمان، يُعْطَى/ يومَ القيامة نوراً فَيُطْفَأُ نُورُ كُلِّ منافقٍ، ويبقى نورُ المؤمنين، حتى إِنَّ منهم مَنْ نورُه يضيء كما بين مكّة وصنعاء رفعه قتادة إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم «٣» ، ومنهم مَنْ نوره كالنخلة السحوق، ومنهم مَنْ نورُه يضيء ما قَرُبَ من قدميه قاله ابن مسعود «٤» ، ومنهم مَنْ يَهُمُّ بالانطفاء مرة وَيَبِينُ مرة على قدر المنازل في الطاعة والمعصية، قال
- خديج، وزيد بن ثابت، وهما قاعدان معه على السرير، فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك، ولكن هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة، فسكتا، فرفع مروان عليه الدّرة ليضربه، فلما رأيا ذلك قالا: صدق. أما قول ابن عمر: فأخرجه البخاري (٧/ ٢٦٧) ، في «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه إلى المدينة (٣٨٩٩) ، و (٧/ ٦٢٠) في «المغازي» باب: (٥٣) (٤٣٠٩، ٤٣١١) ، من طريق عطاء عن ابن عمر كان يقول: لا هجرة بعد الفتح. وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة، ولكن جهاد، فانطلق فاعرض نفسك، فإن وجدت شيئا وإلّا رجعت. وأما قول عمر: أخرجه النسائي (٧/ ١٤٦) ، في «البيعة» باب: الاختلاف في انقطاع الهجرة، وأبو يعلى في «مسنده» (١٨٦) عن شعبة عن يحيى بن هانىء عن نعيم بن دجاجة قال: سمعت عمر يقول: لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. (١) أخرجه الطبري (١١/ ٦٧٥) ، برقم: (٣٣٦١٢) ، وذكره ابن عطية (٥/ ٢٦٠) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٤٨) ، وعزاه لعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر. [.....] (٢) ذكره ابن عطية (٥/ ٢٦١) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥١) ، وعزاه لابن جرير، وابن مردويه، والبيهقي في «البعث» . (٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٠) ، وعزاه إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر. (٤) أخرجه الحاكم موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه (٢/ ٤٧٨) ، ومثل هذا له حكم الرفع لأن ليس-