للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل] السابع في نقض الاجتهاد (١)

أما في (٢) المجتهد في نفسه: فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل (٣) الملك بالاجتهاد (٤):

• فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده، لم ينقض.

(وإن لم يحكم، نقض) (٥)، ولم يجز له إمساك المرأة.

- وأما العامي: إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده، فالصحيح أنه تجب (٦) المفارقة، [قاله الإمام] (٧) (٨).


(١) أي: إذا تغير اجتهاد المجتهد، فهل ينقض الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول أم لا؟ رفع النقاب (٦/ ١٤٠)، وينظر لهذه المسألة كتاب د. أحمد العنقري «نقض الاجتهاد - دراسة أصولية».
(٢) سقط من (د).
(٣) في (د): على.
(٤) صورة المسألة: إذا تزوج مجتهد امرأة بالاجتهاد، وقد كان علق طلاقها الثلاث بالملك - أي بالتزويج ـ، فقال لها: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا، فتزوجها باجتهاده، وكان يرى أن تعليق الطلاق على الملك لا يلزم، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك ورأى أن تعليق الطلاق على الملك يلزم، فما الحكم؟ ينظر: رفع النقاب (٦/ ١٤٠).
(٥) سقط من (د).
(٦) في (ج): يجب عليه. وفي (د): يجب.
(٧) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د). المحصول (٦/ ٦٤).
(٨) المقلد إذا تغير اجتهاد مقلده، فهل ينقض الاجتهاد الأول لأن الاجتهاد الثاني ناسخ له، أو لا ينقض لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله؟ فتنزيلا على المسألة المذكورة، هل تجب مفارقة الزوجة أم لا؟
قال الغزالي: هذا ربما يتردد فيه. إلا أنه صحح القول بالمفارقة وحكاه المؤلف عن الإمام واختاره الآمدي وابن الحاجب.=

<<  <   >  >>