للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[الفصل] الثالث في الناسخ والمنسوخ]

- يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين (١).

- والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعا (٢).

- وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد

• فجائز عقلا [غير] (٣) واقع سمعا (٤).

• خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي (٥) منا، مستدلا (٦) بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة (٧) (٨).


(١) هذا تكرار من المؤلف، فقد ذكر هذه المسألة في الفصل السابق عند قوله: «ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن».
(٢) الإجماع راجع إلى الصور الثلاث: [١] نسخ المتواتر بالمتواتر. [٢] نسخ الآحاد بالأحاد. [٣] نسخ الآحاد بالكتاب أو بالمتواتر.
ينظر: الضروري (ص ٨٦)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٨١)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٣١٥)، البحر المحيط (٥/ ٢٥٩)، رفع النقاب (٤/ ٥٠٣) هامش رقم (٨).
(٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٤) وهو مذهب الأكثرين وهو المشهور.
ينظر: المحصول (٣/ ٣٣٣)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٢)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٩٧)، الإبهاج (٢/ ٢٥١)، البحر المحيط (٥/ ٢٦٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٦١).
(٥) الباجي يرى التفصيل: بين زمان النبي وما بعده، فيرى بوقوعه في زمانه دون ما بعده، وهو رأي الغزالي وابن رشد، وحكي عن الباقلاني كذلك. ينظر: إحكام الفصول (١/ ٣٤٠)، المستصفى (١/ ٢٤٠)، الضروري (ص ٨٦)، الإبهاج (٢/ ٢٥١).
(٦) في (د): واستدل.
(٧) في (د): الكعبة.
(٨) هذا هو القول الثاني: وهو الجواز مطلقا - عقلا وسمعا - وقد نصره الشيخ الأمين الشنقيطي، وقال: =

<<  <   >  >>