- إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان: ليس مجملا (٢)؛ فيحمل (٣) على ما يدل العرف عليه في كل عين، خلافا للكرخي (٤)، فيحمل في الميتة على الأكل، وفي الأمهات على [وجوه](٥) الاستمتاع.
- وإذا دخل النفي على الفعل (٦)(٧): كان مجملا عند أبي عبد الله البصري (٨).
(١) أي فيما يتوهم أنه مجمل وليس بمجمل. رفع النقاب (٤/ ٣٠٧). (٢) التحريم المضاف إلى الأعيان - الذوات - نحو قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: ٢٣] وقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: ٣] هل فيه إجمال أم لا؟ الجمهور أنه لا إجمال فيه. ينظر: المستصفى (٢/٢٨)، التمهيد (٢/ ٢٣١)، لباب المحصول (٢/ ٦٢٣)، الإحكام للآمدي (٣/١٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٨٦)، البحر المحيط (٤/ ٢١٧)، شرح حلولو (٢/ ٢٦٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤١٩). (٣) سقط من (ب). وفي (د): فتحمل. (٤) ذهب أبو الحسن الكرخي إلى أن المراد: تحريم الفعل أو تحليله لا غير، وإليه ذهب عامة المعتزلة. وذهب بعض الشافعية والحنابلة وأبو عبد الله البصري وأصحاب أبي هاشم إلى أنه مجمل وأن الاحتجاج في تحريم وطء الأمهات وتحريم أكل الميتة بهذه الآيات غير صحيح. ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٢٥٨)، المعتمد (١/ ٣٠٧)، التمهيد (٢/ ٢٣١)، المحصول (٣/ ١٦١)، الإحكام للآمدي (٣/١٥)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ١٠٦)، البحر المحيط (٤/ ٢١٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤١٩). (٥) في الأصل: وجود. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٦) أي: فعل المكلف. (٧) هذه هي المسألة الثانية، وهي شبيهة بالمسألة التي قبلها؛ لأن كل واحدة منهما أضيف الحكم فيها إلى ما لا يصلح إضافته إليه، غير أن المسألة الأولى وقعت فيها الإضافة من حيث الثبوت، ووقعت الإضافة في المسألة الثانية من حيث النفي. رفع النقاب (٤/ ٣١٣). (٨) هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصري، يعرف بالجعل، سكن بغداد، من بحور العلم، لكنه =