للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[الفصل] الثاني في أقسامه]

وإذا تعلق بأشياء فإما:

- على الجميع (١)، نحو: الخمر والخنزير.

- وإما عن الجمع نحو (٢): الأختين (٣).

- أو على البدل نحو: إن فعلت ذا (٤)؛ فلا تفعل ذاك (٥)، كنكاح الأم بعد ابنتها.

- أو عن (٦) البدل: كجعل الصلاة بدلا من الصوم (٧).

* * *


(١) في (ب) و (ج): الجمع.
(٢) في (د): بين.
(٣) أي: الجمع بين الأختين في النكاح، فإن كل واحدة في نفسها ليست محرمة، بل المحرم هو الجمع بينهما فقط، بخلاف القسم الأول المعلق فيه النهي على الجميع؛ أي: بالانفراد والاجتماع. ينظر: رفع النقاب (٣/٣٠).
(٤) في (د): كذا.
(٥) في (د): كذا.
(٦) جاء في نسخة الشوشاوي (على البدل) مرة أخرى، فشرح القسم الثالث على أنه: النهي المعلق على البدل «المقيد» وجعل هذا القسم الرابع: النهي المعلق على البدل «المطلق». ينظر رفع النقاب (٣/٣٣)
(٧) قال المصنف في الشرح (ص ١٥٨): والنهي عن البدل له صورتان:
الأولى: أن تجعل غير الواجب بدلا عن الواجب كـ: جعل التصدق بدرهم بدلا عن الصلاة.
الثانية: أن تجعل بعض الواجب بدلا عن كله كـ: جعل ركعة بدلا عن ركعتين.
وينظر: المحصول (٢/ ٣٠٦).

<<  <   >  >>