- أو على البدل نحو: إن فعلت ذا (٤)؛ فلا تفعل ذاك (٥)، كنكاح الأم بعد ابنتها.
- أو عن (٦) البدل: كجعل الصلاة بدلا من الصوم (٧).
* * *
(١) في (ب) و (ج): الجمع. (٢) في (د): بين. (٣) أي: الجمع بين الأختين في النكاح، فإن كل واحدة في نفسها ليست محرمة، بل المحرم هو الجمع بينهما فقط، بخلاف القسم الأول المعلق فيه النهي على الجميع؛ أي: بالانفراد والاجتماع. ينظر: رفع النقاب (٣/٣٠). (٤) في (د): كذا. (٥) في (د): كذا. (٦) جاء في نسخة الشوشاوي (على البدل) مرة أخرى، فشرح القسم الثالث على أنه: النهي المعلق على البدل «المقيد» وجعل هذا القسم الرابع: النهي المعلق على البدل «المطلق». ينظر رفع النقاب (٣/٣٣) (٧) قال المصنف في الشرح (ص ١٥٨): والنهي عن البدل له صورتان: الأولى: أن تجعل غير الواجب بدلا عن الواجب كـ: جعل التصدق بدرهم بدلا عن الصلاة. الثانية: أن تجعل بعض الواجب بدلا عن كله كـ: جعل ركعة بدلا عن ركعتين. وينظر: المحصول (٢/ ٣٠٦).