_ لنا وللشافعية والحنفية في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجازا قولان (١)، واختار الإمام وأبو الحسين التفصيل (٢):
* بين تخصيصه بقرينة مستقلة عقلية أو سمعية؛ فيكون مجازا.
* أو تخصيصه بالمتصل كالشرط والاستثناء والصفة، فيكون [إذا](٣) حقيقة.
_ وهو حجة عند الجميع إلا عيسى بن أبان وأبا ثور (٤).
(١) القول الأول: أنه حقيقة مطلقا، وهو مذهب بعض المالكية، وكثير من الشافعية ــ منهم السمعاني ــ، والحنابلة، ومال إليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. والقول الثاني: أنه مجاز مطلقا، وهو مذهب أكثر المالكية، وكثير من الشافعية أيضا، والحنفية والمعتزلة، وإليه مال الغزالي، واختاره المؤلف. وهناك أقوال أخرى في المسألة، أوصلها الآمدي وغيره إلى ثمانية أقوال، ولا حاجة لذكرها، وبين ابن رشيق أن الخلاف لا ثمرة له. ينظر: إحكام الفصول (١/ ١٣٩)، اللمع (ص ١٢٣)، قواطع الأدلة (١/ ١٧٥)، المستصفى (٢/ ١٢٦)، الرسالة للجاجرمي (ص ٢٤٠)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٧٩)، لباب المحصول (٢/ ٧٤٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٧١٤)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢٠٣)، بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٤٤٢)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٢٤)، الإبهاج (٢/ ١٣٠)، مذكرة الشنقيطي (ص ٣٣٦). (٢) ينظر: المعتمد (١/ ٢٦٢)، المحصول (٣/١٤). (٣) مزيد من (د). (٤) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ١٢٥)، إحكام الفصول (١/ ١٣٩)، قواطع الأدلة (١/ ١٧٥)، المستصفى (٢/ ١٢٨)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٨٥)، لباب المحصول (٢/ ٧٤٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٧٢٠)، بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٤٤٤)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٢٤)، كشف الأسرار للبخاري (١/ ٣٠٧)، الإبهاج (٢/ ١٣٧)، البحر المحيط (٤/ ٣٤٨)، مذكرة الشنقيطي (ص ٣٣٥).