- إن كان بيانا لمجمل؛ فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.
- وإن لم يكن بيانا [لمجمل](١):
• وفيه قربة (٢):
* فهو عند مالك ﵀ والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية (٣)[للوجوب](٤).
* و [عند](٥) الشافعي ﵀ للندب (٦).
(١) مزيد من (د). (٢) محل النزاع هو أن يفعل ﷺ فعلا ابتداء من غير سبب. ينظر: اللمع (ص ١٨٧)، تقريب الوصول (ص ١٤٨)، تحفة المسؤول للرهوني (٢/ ١٨٣)، شرح حلولو (٢/ ٣١١). (٣) كابن سريج وأبي سعيد الإصطخري وابن أبي هريرة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال السمعاني: وهذا هو الأشبه بمذهب الشافعي قواطع الأدلة (١/ ٣٠٤)، وينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٦١)، الإشارة (ص ٢٢٦)، اللمع (ص ١٨٧)، التمهيد (٢/ ٣١٧)، المحصول (٣/ ٢٢٩)، الإحكام للآمدي (١/ ٢٣٣)، التذكرة للمقدسي (ص ٤٠٥)، شرح حلولو (٢/ ٣١٧)، شرح مراقي السعود (١/ ٣٢٣). (٤) سقط من (الأصل) والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٥) مزيد من (ب) و (ج) (٦) نسبه للشافعي جمع من الأصوليين، وقال الجويني: «في كلامه - يعني الشافعي - ما يدل عليه»، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. ينظر: البرهان (١/ ٣٢٤)، التمهيد (٢/ ٣١٧)، الإحكام الآمدي (١/ ٢٣٣)، التذكرة للمقدسي (ص ٤٠٥)، الإبهاج (٢/ ٢٦٤).