للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الأول في دلالة فعله -

- إن كان بيانا لمجمل؛ فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.

- وإن لم يكن بيانا [لمجمل] (١):

• وفيه قربة (٢):

* فهو عند مالك والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية (٣) [للوجوب] (٤).

* و [عند] (٥) الشافعي للندب (٦).


(١) مزيد من (د).
(٢) محل النزاع هو أن يفعل فعلا ابتداء من غير سبب.
ينظر: اللمع (ص ١٨٧)، تقريب الوصول (ص ١٤٨)، تحفة المسؤول للرهوني (٢/ ١٨٣)، شرح حلولو (٢/ ٣١١).
(٣) كابن سريج وأبي سعيد الإصطخري وابن أبي هريرة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال السمعاني: وهذا هو الأشبه بمذهب الشافعي قواطع الأدلة (١/ ٣٠٤)، وينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٦١)، الإشارة (ص ٢٢٦)، اللمع (ص ١٨٧)، التمهيد (٢/ ٣١٧)، المحصول (٣/ ٢٢٩)، الإحكام للآمدي (١/ ٢٣٣)، التذكرة للمقدسي (ص ٤٠٥)، شرح حلولو (٢/ ٣١٧)، شرح مراقي السعود (١/ ٣٢٣).
(٤) سقط من (الأصل) والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٥) مزيد من (ب) و (ج)
(٦) نسبه للشافعي جمع من الأصوليين، وقال الجويني: «في كلامه - يعني الشافعي - ما يدل عليه»، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. ينظر: البرهان (١/ ٣٢٤)، التمهيد (٢/ ٣١٧)، الإحكام الآمدي (١/ ٢٣٣)، التذكرة للمقدسي (ص ٤٠٥)، الإبهاج (٢/ ٢٦٤).

<<  <   >  >>