* وعند القاضي أبي بكر [منا](١) والإمام (٢)(٣) وأكثر المعتزلة على الوقف (٤).
• و [أما](٥) ما لا قربة فيه، كـ: الأكل والشرب، فهو:
* عند الباجي للإباحة (٦).
* وعند بعض أصحابنا للندب (٧).
- وأما إقراره على الفعل؛ فيدل على جوازه (٨).
(١) مزيد من (ج) و (د). (٢) في (د): فخر الدين. (٣) هذا اختياره في المحصول (٣/ ٢٣٠)، واختار في المعالم (ص ١٠٣) القول بالوجوب، قال: «والمختار عندنا أن كل ما أتى به الرسول ﵇ وجب أن نأتي بمثله إلا إذا دل دليل منفصل على خلافه». (٤) وهو قول أبي بكر الصيرفي، وصححه الشيرازي، واختاره الغزالي والرازي والسبكي، وقال الكلوذاني: «وقد روي عن أحمد ما يدل على أنه يقتضي الوقف»، ثم قال: «وهو الأقوى عندي». ينظر: التمهيد (٢/ ٣١٧)، وينظر: المعتمد (١/ ٣٤٨)، اللمع (ص ١٨٧)، الإشارة (ص ٢٢٨)، المستصفى (٢/ ٢٩١)، المحصول (٣/ ٢٣٠)، التذكرة للمقدسي (ص ٤٠٧)، الإبهاج (٢/ ٢٦٤). (٥) مزيد من (ج) و (د). (٦) وهو قول الشيرازي، وقال غير واحد من الأصوليين: إنه لا نزاع في كونه على الإباحة. ينظر: اللمع (ص ١٨٧)، الإشارة (ص ٢٣٠)، الإحكام للآمدي (١/ ٢٣٢)، تحفة المسؤول للرهوني (٢/ ١٧٧)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٧٨). (٧) ذكر الباجي أن بعض المالكية ذهب للندب، لكنه لم يعينهم. ينظر: إحكام الفصول (١/ ٢١١)، الإشارة (ص ٢٣٠). (٨) بأن يفعل بحضرته ﷺ فعل ولا ينكره؛ لأنه لا يقر على المنكر، ونبه حلولو على أنه إنما كان الإقرار دليلا على الجواز مطلقا؛ لأن من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تغيير المنكر مطلقا، بخلاف غيرهم، فإنه إذا خشي على نفسه سقط عنه. ينظر: الإشارة (ص ٢٣١)، اللمع (ص ١٩٠)، المستصفى (٢/ ٢٣١)، الإحكام للآمدي (١/ ٢٥١)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٤١٣)، تقريب الوصول (ص ١٤٩)، شرح حلولو (٢/ ٣١٠).