للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[الفصل] الرابع في الدال على كذب الخبر]

وهو خمسة:

[١] [منافاته] (١) لما علم بالضرورة.

[٢] أو النظر.

[٣] أو الدليل القاطع.

[٤] أو فيما شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر (٢):

- كسقوط المؤذن (٣) يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد (٤).

- وكقواعد الشرع (٥).

- أو لهما جميعا، كالمعجزات (٦).

[٥] أو طلب (٧) في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء (٨) الأحاديث فلم يوجد.


(١) في الأصل و (ب): منافاة. والمثبت من (ج) و (د).
(٢) إما لغرابته، وإما لشرفه، وإما لغرابته وشرفه جميعا. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣١٨)، رفع النقاب (٥/ ٥٥).
(٣) جاء في (د) زيادة بعدها: على المنار.
(٤) أي: لم يخبر عن سقوط المؤذن إلا رجل واحد، وهذا مثال لغرابته.
(٥) هذا مثال لشرفه.
(٦) أي لغرابته وشرفه، فمعجزات الرسول ، فيها الغرابة: لأنها من خوارق العادات، وفيها الشرف: لأنها أصل النبوة، فإذا لم يتواتر شيء من ذلك ولم ينقله إلا واحد فإنه يدل على كذب المخبر. ينظر: رفع النقاب (٥/ ٥٦).
(٧) في (د): طلبة.
(٨) في (ب) و (د): استقرار. وكلام المؤلف بالشرح يتجه على المعنيين، حيث قال: «وأما الأحاديث=

<<  <   >  >>