- كسقوط المؤذن (٣) يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد (٤).
- وكقواعد الشرع (٥).
- أو لهما جميعا، كالمعجزات (٦).
[٥] أو طلب (٧) في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء (٨) الأحاديث فلم يوجد.
(١) في الأصل و (ب): منافاة. والمثبت من (ج) و (د). (٢) إما لغرابته، وإما لشرفه، وإما لغرابته وشرفه جميعا. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣١٨)، رفع النقاب (٥/ ٥٥). (٣) جاء في (د) زيادة بعدها: على المنار. (٤) أي: لم يخبر عن سقوط المؤذن إلا رجل واحد، وهذا مثال لغرابته. (٥) هذا مثال لشرفه. (٦) أي لغرابته وشرفه، فمعجزات الرسول ﷺ، فيها الغرابة: لأنها من خوارق العادات، وفيها الشرف: لأنها أصل النبوة، فإذا لم يتواتر شيء من ذلك ولم ينقله إلا واحد فإنه يدل على كذب المخبر. ينظر: رفع النقاب (٥/ ٥٦). (٧) في (د): طلبة. (٨) في (ب) و (د): استقرار. وكلام المؤلف بالشرح يتجه على المعنيين، حيث قال: «وأما الأحاديث=