(*) هذا الجمع - أوامر - غير مسموع عن العرب، وتأول بعض الأئمة صحته، للتفريق بين جمع الطلب وجمع الحال والشأن. والشوشاوي نبه على أن المؤلف إنما جمعه مع أن المصادر لا تثنى ولا تجمع اعتبارا بأنواع الأمر؛ لأنه تارة يراد به الوجوب، وتارة يراد به الندب، وتارة يراد به الإباحة، وتارة يراد به غير ذلك، فجمعه بهذا الاعتبار؛ إذ المصادر يجوز جمعها إذا قصد أنواعها، كقولهم: أحلام، وأشغال. وأشار حلولو إلى أن التعبير بهذا الجمع - أوامر - وقع عند غيره من الأصوليين. ينظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٥٨١)، المصباح المنير (ص ٢١)، تاج العروس (٦٩٨٠)، وشرح حلولو (١/ ٣٢٥)، وينظر العدة (١/ ٢١٤)، البرهان (١/ ٦١)، المحصول (٢/٨)، رفع النقاب (٢/ ٤٣٥).