- النسخ يحتاط فيه أكثر؛ لكونه يصير اللفظ باطلا [فتكون مقدماته](١) أكثر؛ فيكون مرجوحا، فتقدم لرجحانها (٢) عليه.
- والاشتراك مجمل حالة عدم القرينة بخلاف الأربعة.
- والنقل يحتاج إلى اتفاق على إبطال وإنشاء وضع بعد وضع، والثلاثة (٣) يكفي فيها مجرد القرينة فتقدم (٤) عليه.
- ولأن الإضمار أقل، فيكون مرجوحا.
- لأن التخصيص [فيه](٥) بعض (٦) الحقيقة بخلاف المجاز.
* * *
(١) في الأصل: فيكون مقدما به. وفي (د): وتكون مقدماته أكثر. والمثبت من (ب) و (ج). (٢) في (د): لرجحانه. (٣) في (د): بالثلاثة. (٤) في (د): متقدم. (٥) في الأصل و (ب) و (ج): في. والمثبت من (د). (٦) في (ب) جاء بعدها: مسماه.