وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه بصيغة «إنما» ونحوها (٣).
وأدواته أربعة [أشياء](٤)(٥):
[١]«إنما»: نحو قوله: «إنما الماء من الماء»(٦).
[٢] وتقدم النفي قبل «إلا»: نحو: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور»(٧).
[٣] والمبتدأ مع الخبر: نحو قوله ﷺ: «تحريمها التكبير وتحليلها
(١) في (ج): في بيان أدوات الحصر. (٢) هذا الفصل في بيان مفهوم الحصر، وهو أحد أنواع مفهوم المخالفة التي تقدم ذكرها في الفصل السابق، وأفرده في فصل مستقل لطول الكلام فيه. ينظر: شرح حلولو (١/ ١٧٥)، رفع النقاب (١/ ٥٣٩)، حاشية ابن عاشور (١/ ٦٣). (٣) قوله في التعريف (بصيغة «إنما» ونحوها) لا يحسن في الحدود؛ لأنه يكون تعريفا بالمجهول، وقد اعترف المؤلف في شرحه (ص ٥٨) بذلك، لكن بين أن ما ذكره من أدوات الحصر الثلاثة بعد «إنما» يذهب الإجمال. (٤) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د). (٥) اختلفت مذاهب الأصوليين في عدها، وفي إفادتها للحصر على مذاهب عدة. ينظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٨)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٦٤)، البحر المحيط (٥/ ١٨١) وما بعدها، شرح حلولو (١/ ١٧٥)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥١٥). (٦) تقدم تخريجه. (٧) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ (١/ ١٠٠) رقم (٢٧٢، ٢٧٣)، من حديث ابن عمر وأسامة بن عمير الهذلي ﵄، وهو بتمامه: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول، وصححه الألباني ﵀ (طبعة المعارف ص ٦٥).