• ثالثها (٦): إن وجد المانع في صورة النقض؛ فلا يقدح، وإلا قدح.
(١) لما فرغ المؤلف من الكلام عن الطرق الدالة لمعرفة العلة - مسالك العلة - شرع في الكلام عن بعض ما يقدح فيها. ينظر: شرح حلولو (٣/ ٧٥٨). (٢) تفاوت الأصوليون في عدها، حتى أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين قادحا، ومنهم إلى الثلاثين، وغالبها يتداخل كما ذكر ذلك الزركشي، والمؤلف ذكر أنها خمسة تبعا للإمام في المحصول. ينظر: المحصول (٥/ ٢٣٥)، البحر المحيط (٧/ ٣٢٨). (٣) النقض لغة: هو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، ويأتي بمعنى الهدم، و النون والقاف والضاد - أصل صحيح يدل على نكث شيء. ينظر: مقاييس اللغة (٥/ ٤٧٠)، لسان العرب (٧/ ٢٤٢) مادة (نقض). (٤) أي: تخلف الحكم عن العلة. وينظر: الحدود (ص ٦٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٤٥)، شرح حلولو (٣/ ٧٥٩). (٥) قال الزركشي: «وقد اختلفوا فيه على بضعة عشر مذهبا طرفان، والباقي أوساط». البحر المحيط (٧/ ٣٣٠). وينظر: إحكام الفصول (٢/ ٢١١)، المحصول (٥/ ٢٣٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٤٥)، تشنيف المسامع (٣/ ٣٢٤). (٦) وردت هذه الفقرة في جميع النسخ دون ذكر المذهب الأول والثاني، وكذلك في نسخ الشرح، وجاء في طبعة الذخيرة (١/ ١٣٠) في الحاشية في أحد نسخ الذخيرة - نسخة خزانة ابن يوسف -: وفيه أربعة مذاهب. قيل: يقدح مطلقا، وقيل: لا يقدح مطلقا، وقيل: التفرقة بين أن لا يوجد في =