للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل] الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة (١)

وهو خمسة (٢):

فالأول: «النقض» (٣):

- وهو: وجود الوصف بدون الحكم (٤).

- وفيه أربعة (٥) مذاهب:

• ثالثها (٦): إن وجد المانع في صورة النقض؛ فلا يقدح، وإلا قدح.


(١) لما فرغ المؤلف من الكلام عن الطرق الدالة لمعرفة العلة - مسالك العلة - شرع في الكلام عن بعض ما يقدح فيها. ينظر: شرح حلولو (٣/ ٧٥٨).
(٢) تفاوت الأصوليون في عدها، حتى أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين قادحا، ومنهم إلى الثلاثين، وغالبها يتداخل كما ذكر ذلك الزركشي، والمؤلف ذكر أنها خمسة تبعا للإمام في المحصول.
ينظر: المحصول (٥/ ٢٣٥)، البحر المحيط (٧/ ٣٢٨).
(٣) النقض لغة: هو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، ويأتي بمعنى الهدم، و النون والقاف والضاد - أصل صحيح يدل على نكث شيء.
ينظر: مقاييس اللغة (٥/ ٤٧٠)، لسان العرب (٧/ ٢٤٢) مادة (نقض).
(٤) أي: تخلف الحكم عن العلة.
وينظر: الحدود (ص ٦٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٤٥)، شرح حلولو (٣/ ٧٥٩).
(٥) قال الزركشي: «وقد اختلفوا فيه على بضعة عشر مذهبا طرفان، والباقي أوساط». البحر المحيط (٧/ ٣٣٠). وينظر: إحكام الفصول (٢/ ٢١١)، المحصول (٥/ ٢٣٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٤٥)، تشنيف المسامع (٣/ ٣٢٤).
(٦) وردت هذه الفقرة في جميع النسخ دون ذكر المذهب الأول والثاني، وكذلك في نسخ الشرح، وجاء في طبعة الذخيرة (١/ ١٣٠) في الحاشية في أحد نسخ الذخيرة - نسخة خزانة ابن يوسف -: وفيه أربعة مذاهب. قيل: يقدح مطلقا، وقيل: لا يقدح مطلقا، وقيل: التفرقة بين أن لا يوجد في =

<<  <   >  >>