الأول:«الأداء» وهو: إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت.
فقولنا:(في وقتها)؛ احترازا من القضاء.
وقولنا:(شرعا)؛ احترازا من العرف.
وقولنا (اشتمل عليها الوقت)؛ احترازا من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت.
كما إذا قلنا: الأمر للفور، فإنه يتعين (٣) الزمن (٤) الذي يلي ورود الأمر (٥)، ولا يوصف (٦) بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته، كمن بادر لإزالة منكر أو إنقاذ
(١) في (د): العبادات. (٢) قال الطاهر ابن عاشور: اثنان منها يعرضان للعبادة من حيث وقوعها في وقتها المعين لها شرعا فتسمى «أداء»، وبعده فتسمى «قضاء»، واثنان يعرضان من حيث اشتمالها على ما شرط فيها فتسمى «مجزئة» والوصف الإجزاء، أو لا وتسمى «باطلة»، وينشأ عن البطلان طلب «الإعادة» فذلك الوصف الخامس. حاشية ابن عاشور (١/ ٧٩). (٣) في (د): تعيين. (٤) في (ج) و (د): الزمان. (٥) اعتذر المؤلف عن قوله هذا في الشرح (ص ٧١)، وذكر عن القاضي أبي بكر أنه قال: «بل لابد من زمان لسماع الصيغة، وزمان لفهم معناها، وفي الثالث يكون الامتثال»، ثم علق المؤلف على هذا النقل بقوله: «وهو متجه لا يتأتى المخالفة فيه». (٦) في (د): لا قد يوصف.