- «سمعت النبي ﷺ أو أخبرني أو شافهني»؛ فهذا أعلى المراتب.
- وثانيها: أن يقول: «قال ﵇».
- وثالثها:[أن يقول](١): «أمر ﵇ بكذا أو نهى عن كذا»، وهذا كله محمول عند المالكية على أمر النبي ﵇، خلافا لقوم (٢).
- ورابعها: أن يقول: «أمرنا بكذا أو (٣)«نهينا عن كذا»، فعندنا وعند الشافعي يحمل (٤) على أمره ﵇، خلافا للكرخي (٥).
(١) مزيد من (ب). (٢) نسب الخلاف في ذلك إلى داود الظاهري وبعض المتكلمين. ينظر: إحكام الفصول (١/ ٣٠٠)، الضروري (ص ٦٦)، المحصول (٤/ ٤٤٦)، البحر المحيط (٦/ ٢٩٧)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٨٤). * تنبيه: جعل المؤلف محل الخلاف في هذه المسألة والتي بعدها فيما إذا لم يذكر النبي ﷺ في الأمر، كأن يقول الراوي «أمر بكذا» أو «أمرنا بكذا». ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣٣٤)، وينظر: شرح حلولو (٣/ ٦١٧)، رفع النقاب (٥/ ١٨٤). (٣) في (د): و. (٤) في (ب): تحمل. (٥) والصيرفي والجويني والسرخسي والظاهرية. ينظر: الإحكام لابن حزم (٢/ ٧٢)، البرهان (١/ ٤١٧)، إحكام الفصول (١/ ٣٠١)، أصول السرخسي (١/ ٣٨٠)، المحصول (٤/ ٤٤٧)، الإحكام للآمدي (٢/ ١١٧)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٠٤)، البحر المحيط (٦/ ٢٩٨)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٨٤).