للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فقطع بوقوع ذلك [مويس بن عمران] (١) (٢).

-[وقطع] (٣) جمهور المعتزلة بامتناعه. (٤)

- وتوقف الشافعي في امتناعه (٥) وجوازه، ووافقه الإمام. (٦)

[١٧] إجماع أهل الكوفة (٧):

ذهب قوم إلى أنه حجة؛ لكثرة من وردها من الصحابة أجمعين، كما قال مالك في المدينة (٨).

فهذه أدلة مشروعية الأحكام.


= ينظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٢٥٣) هامش (٢)، وينظر: قواطع الأدلة (٢/ ٣٣٩)، شرح حلولو (٣/ ٩٧٥)، رفع النقاب (٦/ ٢٥٠).
(١) جاء في جميع النسخ: موسى بن عمران، وفي المحصول كذلك، وقد نبه د. طه جابر العلواني محقق المحصول - على هذا الخطأ وصححه، والمثبت من كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري.
ينظر: المعتمد (٢/ ٣٢٩)، المحصول (٦/ ١٣٧).
وهو أبو عمران مويس بن عمران المعتزلي، صاحب النظام من شيوخ الجاحظ، كان واسع العلم والكلام والإفتاء، يقول بالإرجاء، ولم تذكر كتب الطبقات سنة وفاته، إلا أنه عاش بين القرنين الثاني والثالث. ينظر: طبقات المعتزلة (ص ٧١).
(٢) ينظر المراجع السابقة.
(٣) في الأصل: أو قطع. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٤) ينظر: المعتمد (٢/ ٣٢٩).
(٥) سقط من (د).
(٦) وقيل إن توقف الشافعي وتردده إنما هو في الوقوع لا الجواز، وهناك من قال بجواز ذلك للنبي خاصة كالسمعاني، وهناك من قال بجوازه دون وقوعه كالآمدي. ينظر: قواطع الأدلة (٢/ ٣٣٩)، المحصول (٦/ ١٣٧)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٥٣)، الإبهاج (٣/ ١٩٦)، شرح حلولو (٣/ ٩٧٦).
(٧) تقدم الكلام عليه في الفصل الثاني من الباب الخامس عشر.
(٨) أي: إجماع أهل المدينة.

<<  <   >  >>