• فقال القاضي أبو بكر منا وأبو علي وأبو هاشم: يتخير (٥).
• ويتساقطان عند بعض الفقهاء (٦).
• قال الإمام ﵀:
- إن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار (٧) حكمين؛ فهذا متعذر (٨).
(١) اتفقوا على جواز تقابل الأمارتين في نظر المجتهد، واختلفوا في جواز تقابلهما في نفس الأمر على حكمين متناقضين مع اتحاد الفعل. شرح حلولو (٣/ ٨٣٠). (٢) وهو مذهب الحنابلة. ينظر: المعتمد (٢/ ٣٠٦)، العدة (٥/ ١٥٣٦)، التمهيد (٤/ ٣٥٥). (٣) ينظر: اللمع (٣٠٧)، المستصفى (٢/ ٤٤٧)، لباب المحصول (٢/ ١٠٦٣)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٢٢٥)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٣٨)، البحر المحيط (٨/ ١٢٦). (٤) في (ج): والمجيزون. (٥) وإليه ذهب الغزالي. ينظر: المعتمد (٢/ ٣٠٦)، وينظر المنهاج في ترتيب الحجاج (٢٣٢)، المستصفى (٢/ ٤٤٧)، لباب المحصول (٢/ ١٠٦٣). (٦) وهو قول شاذ، ويطلب الحكم من موضع آخر، ويرجع إلى العموم أو إلى البراءة الأصلية، وعزاه الزركشي لابن كج - بكاف مفتوحة وجيم مشددة ـ، وهو: أبو القاسم يوسف بن أحمد، القاضي الإمام، أحد أركان المذهب الشافعي، صاحب أبي الحسين بن القطان وحضر مجلس الداركي، كان يضرب به المثل في حفظ المذهب، وارتحل الناس إليه من الآفاق وأطنبوا في وصفه بحيث يفضله بعضهم على الشيخ أبي حامد، توفي سنة (٤٠٥ هـ). ينظر: البحر المحيط (٨/ ١٢٧)، رفع النقاب (٥/ ٤٧١). وينظر: وفيات الأعيان (٧/ ٦٥)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٨٤)، طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٣٥٩). (٧) في (د): واعتبار. (٨) استدرك المؤلف في شرحه (ص ٣٧٤) على الإمام وقال: وقول الإمام: (هذا يتعذر في حكمين=