للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[الفصل] الخامس فيما يجوز التخصيص إليه]

ويجوز عندنا للواحد، هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب (١). وأما الإمام فحكى إجماع أهل (٢) السنة على ذلك في «من» و «ما» ونحوهما (٣).

[قال] (٤): وقال القفال: يجب إبقاء أقل الجمع في الجموع المعرفة (٥).

وقيل: يجوز إلى الواحد فيها (٦).

وقال أبو الحسين (٧): لا بد من الكثرة في الكل، إلا إذا استعمله الواحد المعظم [نفسه] (٨) (٩).

* * *


(١) ينظر: إحكام الفصول (١/ ١٤١)، تقريب الوصول (ص ٩٥).
(٢) سقطت من (ج).
(٣) عبارة المحصول (٣/١٣): «اتفقوا في ألفاظ الاستفهام والمجازاة على جواز انتهائها في التخصيص إلى الواحد».
(٤) سقطت من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(٥) ينظر: اللمع (ص ١٢٢)، المحصول (٣/١٣).
(٦) هذا تكرار للقول الأول.
(٧) في (د): الحسن.
(٨) سقط من الأصل والمثبت من (د). وفي (ب) و (ج): بنفسه.
(٩) قال في المعتمد (١/ ٢٣٦): «والأولى المنع من ذلك في جميع ألفاظ العموم، وإيجاب أن يراد بها كثرة وإن لم يعلم قدرها، إلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم والإبانة بأن ذلك الواحد يجري مجرى الكثير، فأما على غير ذلك فليس بمستعمل».

<<  <   >  >>