للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[الفصل] الثالث في لازمه]

وهو عندنا يقتضي الفساد (١):

- خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر منا (٢).

- وفرق (٣) أبو الحسين البصري والإمام فخر الدين بين العبادات فيقتضي، وبين المعاملات فلا يقتضي (٤).

لنا (٥): أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد (٦) الكائنة في المنهي عنه، [والمتضمن] (٧) للمفسدة فاسد.

ومعنى الفساد:

* في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها.


(١) حكاه الباقلاني وغيره عن جمهور أصحاب مالك، وحكاه الشيرازي والسمعاني عن أكثر أصحابهم، وقال السمعاني: إنه ظاهر مذهب الشافعي.
والقائلون بهذا القول اختلفوا: هل يقتضي الفساد من جهة اللغة أم من جهة الشرع؟ قولان.
ينظر: التقريب والإرشاد (٢/ ٣٣٩)، الإشارة (ص ١٨١)، قواطع الأدلة (١/ ١٤٠)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٨٦).
(٢) كالقفال والشيرازي والغزالي وغيرهم. ينظر: التقريب والإرشاد (٢/ ٣٤٠)، شرح اللمع (١/ ٢٩٧)، المستصفى (٢/ ١٠٠)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٣٢).
(٣) سقطت من (د).
(٤) ينظر: المعتمد (١/ ١٧١)، المحصول (٢/ ٢٩١).
(٥) في (د): لأن.
(٦) في (د): المفسدة.
(٧) في الأصل و (ج) و (د): المتضمنة، والمثبت من (ب).

<<  <   >  >>