للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي المعاملات: عدم ترتب (١) آثارها عليها إلا أن يتصل بها [ما يقرر آثارها] (٢) (٣) على أصولنا في البيع وغيره (٤).

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٥) (٦): لا يدل على الفساد مطلقا، ويدل على الصحة؛ لاستحالة النهي عن المستحيل.

ويقتضي الأمر بضد من أضداد المنهي (عنه لزوما (٧) (٨).

* * *


(١) في (ج): ترتيب.
(٢) في الأصل: «تقرر لنا وما»، والمثبت من (ب) و (ج).
(٣) في (د): من التصرفات على تفصيل.
(٤) أي: أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيجب فسخه إلا أن يتصل بتلك العقود المنهي عنها التصرفات التي تقرر آثارها، أي التصرفات التي تثبت فوائدها، أي فوائد العقود، والمراد بتلك التصرفات التي تثبت العقود الفاسدة أربعة أشياء وهي:
١) حوالة الأسواق.
٢) وتلف العين.
٣) ونقصانها.
٤) وتعلق حق الغير بها.
فإن العقد الفاسد إذا اتصل به أحد هذه العوارض الأربعة يمضي بالقيمة، ولكن إمضاؤه إذا اتصل به ذلك يحتاج إلى تفصيل.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ١٦٠)، رفع النقاب (٣/٤٥).
(٥) في (ج): الحسين.
(٦) هو أبو عبد الله محمد بن فرقد، الشيباني بالولاء، الفقيه الحنفي، إمام بالفقه والأصول، نشأ بالكوفة، وطلب الحديث، وحضر مجلس أبي حنيفة سنتين، ثم تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، وفاته سنة تسع وثمانين ومائة (١٨٩ هـ)، وهو ابن ثمان وخمسين سنة. له من المصنفات: الجامع الكبير، الجامع الصغير، الحجة على أهل المدينة وغيرها.
ينظر: تاريخ بغداد (٢/ ٥٦١)، وفيات الأعيان (٤/ ١٨٤)، الأعلام للزركلي (٦/ ٨٠).
(٧) سقطت من (ج).
(٨) سقطت من (د).

<<  <   >  >>