(١) المقصود من هذا الفصل ذكر الأدلة المختلف فيها بين العلماء مع الاستدلال بطريق التلازم. ينظر: شرح حلولو (٣/ ٩٤٢). (٢) هذا باعتبار التفصيل، وأما حصرها باعتبار الإجمال فهي على ثلاثة أضرب: أصل [وهو: الكتاب والسنة والإجماع]، ومعقول أصل [١ - لحن الخطاب (دلالة الاقتضاء). ٢ - فحوى الخطاب (مفهوم الموافقة). ٣ - دليل الخطاب (مفهوم المخالفة). ٤ - معنى الخطاب (القياس)]، واستصحاب حال [١ - استصحاب الثبوت (الأصل بقاء ما كان على ما كان). ٢ - استصحاب العدم (الأصل براءة الذمة)]. ينظر: رفع النقاب (٦/ ١٦٨) بتصرف واختصار. (٣) وإنما كانت أدلة المشروعية محصورة؛ لأنها متوقفة على الشرائع، فلكل واحد منها مدرك شرعي يدل على أن ذلك الدليل نصبه صاحب الشرع لاستنباط الأحكام، بخلاف الأدلة الدالة على وقوع الأحكام بعد مشروعيتها، وهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها. ينظر: رفع النقاب (٦/ ١٦٩)، حاشية ابن عاشور (٢/ ٢٣٣).