نحو قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (٢)، وقولنا: إن [كان](٣) هذا الطعام مهلكا؛ فهو حرام، تقديره: لو كان مهلكا، لكان حراما.
والاستدلال إما بوجود الملزوم أو بعدمه، أو بوجود اللازم أو بعدمه؛ فهذه الأربعة منها اثنان منتجان واثنان عقيمان.
فالمنتجان: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، وبعدم اللازم على عدم الملزوم، فكل ما أنتج وجوده فعدمه عقيم، وكل ما أنتج عدمه فوجوده عقيم، إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم؛ فتنتج (٤) الأربعة، نحو قولنا: لو كان هذا إنسانا لكان ضاحكا بالقوة.
ثم الملازمة قد تكون:
- قطعية، كالعشرة مع الزوجية.
- وظنية، كالنجاسة مع كأس الحجام (٥).
(١) ينظر شرح هذه القاعدة: شرح حلولو (٣/ ٩٦٢ - ٩٦٥)، رفع النقاب (٦/ ٢٢٥ - ٢٣٤) شرح مراقي السعود (٢/ ٥٦٢ - ٥٦٦). وينظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٤٥ - ١٥٤)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١١٦٩)، تقريب الوصول (ص ١٨١)، تحفة المسؤول للرهوني (٤/ ٢١٥). (٢) جزء من الآية (٢٢) من سورة الأنبياء. (٣) مزيد من (ب) و (ج) و (د). (٤) في (د): فينتج. (٥) في (د): كالحجام.