[١] استعمال اللفظ [في حقائقه إن كان مشتركا](٣)(٤).
[٢] أو مجازاته (٥).
[٣] أو مجازه وحقيقته (٦).
خلافا لقوم (٧).
= تدل على مقابلاتها، أما إن كانت هنالك قرينة تدل على تقديم مقابلاتها؛ فإنها تقدم على الحقائق المحكوم عليها أولا بالتقديم. رفع النقاب (٢/ ٣٨١). (١) في الأصل و (ب) و (ج): المالكية. والمثبت من (د). (٢) قال المؤلف في الشرح (ص ١١٣): أريد بقولي: وجماعة من أصحابه أصحاب مالك!، وسبق القلم إلى المالكية، وصوابه: «يجوز عند مالك والشافعي وجماعة من أصحاب مالك». (٣) في الأصل و (ب): إن كان مشتركا في حقائقه. والمثبت من (ج) و (د). (٤) أي: جواز استعمال اللفظ المشترك في مجموع معانيه غير المتضادة نحو: لفظ العين للباصرة والفوارة، وهو مذهب الشافعي والباقلاني وأبي علي الجبائي والقاضي عبد الجبار، خلافا لأبي هاشم وأبي الحسين البصري والكرخي والرازي. ينظر: المعتمد (١/ ٣٠١)، المحصول (١/ ٢٦٨)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٩٧)، كشف الأسرار للبخاري (١/٤٠)، شرح المنهاج للأصفهاني (١/ ٢١٤)، الإبهاج (١/ ٢٦٤)، شرح حلولو (١/ ٣٠٧)، رفع النقاب (٢/ ٣٨٤). (٥) أي: جواز استعمال اللفظ في مجموع مجازاته، نحو: استعمال لفظ البحر في العالم والسخي، وهي مسألة غريبة قل من تعرض لها من الأصوليين. ينظر: تشنيف المسامع (١/ ٤٣٥)، رفع النقاب (٢/ ٣٨٤). (٦) أي: جواز استعمال اللفظ في مجموع حقيقته ومجازه، نحو: استعمال لفظ الغزالة في مجموع الحيوان المعلوم والمرأة الجميلة. رفع النقاب (٢/ ٣٨٤). (٧) وهذه راجعة للمسائل الثلاث، ومن الأصوليين من جرى على منوال واحد في المسائل الثلاث=