إلا أن يدل دليل (٣) على خلاف ذلك، لأن جميع ما ادعينا تقديمه [ترجح](٤) عند العقل احتمال وقوعه على ما يقابله، والعمل بالراجح متعين (٥).
(١) في (ج) و (د): التخصيص. (٢) سواء كان العرف شرعيا أو عاميا اصطلاحيا. ينظر: شرح حلولو (١/ ٣٠٧)، رفع النقاب (٢/ ٣٨١). (٣) سقطت من (د). (٤) في الأصل و (ج): يرجح. والمثبت من (ب) و (د). (٥) أي: أن تقديم الحقائق المتقدمة كلها على مقابلاتها إنما ذلك إذا لم توجد قرينة حالية، أو مقالية =