ويعلم التاريخ: بالنص على التأخير، أو السنة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر.
- قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين: «هذا قبل ذاك (٢)» مقبول وإن لم يقبل قوله في نسخ (٣) المعلوم، كـ: ثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم، وشهادة النساء في الولادة دون النسب (٤).
- وقال فخر الدين: قول الصحابي: «هذا منسوخ» لا يقبل؛ لجواز أن يكون اجتهادا منه (٥).
وقال الكرخي: إن قال: «ذا نسخ ذاك (٦)» لم يقبل، وإن (٧) قال: «هذا منسوخ»
(١) مزيد من (د). (٢) في (د): ذلك. (٣) في (د): النسخ. (٤) ينظر لقوله: المعتمد (١/ ٤١٧)، المحصول (٣/ ٣٧٩). (٥) ينظر: المحصول (٣/ ٣٧٩). (٦) سقطت من (د). (٧) في (د): فإن.