للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ونقصان العبادة نسخ لما (١) سقط دون الباقي إن لم يتوقف [عليه] (٢) (٣). وإن توقف (٤):

• قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء (٥) دون الشرط (٦).

[واختار] (٧) فخر الدين والكرخي [عدم] (٨) النسخ (٩).


(١) في (د): إما.
(٢) سقط من الأصل و (ب) و (د)، والمثبت من (ج).
(٣) حكى الآمدي وغيره الاتفاق على هذا، لكن في كلام الغزالي ما يشعر بجريان الخلاف فيه، وصرح به الشيرازي، ومثاله: نسخ سنة من سنن الصلاة.
ينظر: اللمع (ص ١٧٧)، المستصفى (١/ ٢٢١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢١٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٢٢)، البحر المحيط (٥/ ٣١٥).
(٤) أي: إن توقف صحة الباقي على وجود المنسوخ قبل نسخه حكى المؤلف فيه قولين: الأول: التفصيل بين الجزء والشرط، الثاني: ليس بنسخ مطلقا، وهناك قول ثالث وهو: أنه نسخ للباقي مطلقا، وقال الآمدي عنه: «وإليه مال الغزالي».
ينظر: المستصفى (١/ ٢٢١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٢٠).
(٥) في (د): الجزأين.
(٦) هذا هو القول بالتفصيل بين الجزء والشرط، مثال الجزء: ركعة من الصلاة، ومثال الشرط: الطهارة مع الصلاة، وحكى هذا القول الباجي عن الباقلاني واختاره.
ينظر: المعتمد (١/ ٤١٥)، إحكام الفصول (١/ ٣٢٥)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢٨٩).
(٧) في الأصل واختاره. والمثبت من (ب)، (ج)، (د).
(٨) في الأصل: وعدم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٩) مطلقا، وهو قول الجمهور من الفقهاء والمتكلمين.
ينظر: المعتمد (١/ ٤١٤)، قواطع الأدلة (١/ ٤٤٩)، التمهيد (٢/ ٤٠٨)، المحصول (٣/ ٣٧٤)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٢٠)، البحر المحيط (٥/ ٣١٥)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٨٤).

<<  <   >  >>