- ونقصان العبادة نسخ لما (١) سقط دون الباقي إن لم يتوقف [عليه](٢)(٣). وإن توقف (٤):
• قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء (٥) دون الشرط (٦).
• [واختار](٧) فخر الدين والكرخي [عدم](٨) النسخ (٩).
(١) في (د): إما. (٢) سقط من الأصل و (ب) و (د)، والمثبت من (ج). (٣) حكى الآمدي وغيره الاتفاق على هذا، لكن في كلام الغزالي ما يشعر بجريان الخلاف فيه، وصرح به الشيرازي، ومثاله: نسخ سنة من سنن الصلاة. ينظر: اللمع (ص ١٧٧)، المستصفى (١/ ٢٢١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢١٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٢٢)، البحر المحيط (٥/ ٣١٥). (٤) أي: إن توقف صحة الباقي على وجود المنسوخ قبل نسخه حكى المؤلف فيه قولين: الأول: التفصيل بين الجزء والشرط، الثاني: ليس بنسخ مطلقا، وهناك قول ثالث وهو: أنه نسخ للباقي مطلقا، وقال الآمدي عنه: «وإليه مال الغزالي». ينظر: المستصفى (١/ ٢٢١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٢٠). (٥) في (د): الجزأين. (٦) هذا هو القول بالتفصيل بين الجزء والشرط، مثال الجزء: ركعة من الصلاة، ومثال الشرط: الطهارة مع الصلاة، وحكى هذا القول الباجي عن الباقلاني واختاره. ينظر: المعتمد (١/ ٤١٥)، إحكام الفصول (١/ ٣٢٥)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢٨٩). (٧) في الأصل واختاره. والمثبت من (ب)، (ج)، (د). (٨) في الأصل: وعدم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٩) مطلقا، وهو قول الجمهور من الفقهاء والمتكلمين. ينظر: المعتمد (١/ ٤١٤)، قواطع الأدلة (١/ ٤٤٩)، التمهيد (٢/ ٤٠٨)، المحصول (٣/ ٣٧٤)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٢٠)، البحر المحيط (٥/ ٣١٥)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٨٤).