* أو عملا فقط، كـ: النساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه (٦).
* أو العلم والعمل، كـ: العلماء بالنسبة إلى (٧) أحوالهم.
(١) أي في الشخص الذي يجب بيان الخطاب له. (٢) في (د): يجوز. (٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٤) أي أن من لم يرد إفهامه وهو غير مكلف بذلك الخطاب، فلا يجب البيان له؛ لأنه لا تعلق له بذلك الخطاب. رفع النقاب (٤/ ٣٦٧). (٥) في (د): أحكام الحيض. وهو سبق قلم. (٦) رجع المؤلف عن قوله هذا، فقد قال في الشرح: وهذا غير متجه، بل النساء مأمورات بالعلم والعمل كالرجال، فلا ينبغي أن نقول: المطلوب منهن العمل فقط دون العلم، بل المطلوب منهن العلم والعمل؛ لأنهن كالرجال في جميع أحكام الشريعة إلا ما خصه الدليل، فإن في النساء العاجز عن فهم الخطاب كما أن في الرجال العاجز عن فهم الخطاب، وفي النساء الذكي للفهم كما أن في الرجال الذكي للفهم، وغاية ما في الباب أن العجز فيهن أكثر من الرجال، فإذا كان النساء كالرجال في الأحكام الشرعية سقط القسم وبقي ثلاثة أقسام من الأربعة. قال المسطاسي - أحد شراح الكتاب -: فلو قال المؤلف: أو عملا فقط كالضعفاء لعجزهم عن فهم الخطاب، لاستقام الكلام. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٥٧)، رفع النقاب (٤/ ٣٧٠). (٧) سقط من (ج). وكتب على حاشية الصفحة بعض الكلمات بقدر السقط لكنها غير واضحة وبعضها