للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ويجوز له تأخير ما يوحى إليه إلى وقت [الحاجة] (١) (٢). لنا: قوله تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (٣) ثم إن علينا بيانه﴾، وكلمة «ثم» [للتراخي] (٤)، فيجوز التأخير (٥)، وهو المطلوب (٦).


(١) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٢) وذكر الرازي والزركشي أن هناك من خالف في هذا، ولم يعيناهم. ينظر: المحصول (٣/ ٢١٨)، الإحكام للآمدي (٣/ ٥٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٠٣)، البحر المحيط (٤/ ٥٤)، شرح حلولو (٢/ ٢٩٤).
(٣) الآية (١٨ - ١٩) من سورة القيامة.
(٤) في الأصل: للترخي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٥) سقط من (ج).
(٦) هذا دليل على المسألتين: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وتأخير تبليغ ما يوحى به إلى النبي إلى وقت الحاجة. رفع النقاب (٤/ ٣٦٤).

<<  <   >  >>