- ويجوز له ﵇ تأخير ما يوحى إليه إلى وقت [الحاجة](١)(٢). لنا: قوله تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (٣) ثم إن علينا بيانه﴾، وكلمة «ثم»[للتراخي](٤)، فيجوز التأخير (٥)، وهو المطلوب (٦).
(١) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٢) وذكر الرازي والزركشي أن هناك من خالف في هذا، ولم يعيناهم. ينظر: المحصول (٣/ ٢١٨)، الإحكام للآمدي (٣/ ٥٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٠٣)، البحر المحيط (٤/ ٥٤)، شرح حلولو (٢/ ٢٩٤). (٣) الآية (١٨ - ١٩) من سورة القيامة. (٤) في الأصل: للترخي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٥) سقط من (ج). (٦) هذا دليل على المسألتين: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وتأخير تبليغ ما يوحى به إلى النبي ﵇ إلى وقت الحاجة. رفع النقاب (٤/ ٣٦٤).