وهو: كل واحد واحد، لا الكل من حيث هو كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعدر (٢) الاستدلال به حالة النفي والنهي (٣)(٤).
- ويندرج العبيد عندنا وعند الشافعية في صيغة «الناس» و «الذين آمنوا»(٥).
- ويندرج النبي ﵇(في العموم)(٦) عندنا وعند الشافعي (٧).
(١) المدلول، والموضوع، والمسمى بمعنى واحد. رفع النقاب (٣/ ١٨١). (٢) في (د): تعذر. (٣) في (ج) و (د): أو النهي. (٤) تقدم في الفصل الخامس من الباب الأول معاني هذه الألفاظ: «الكلية»، «الكل»، «الكلي»، ومراد المؤلف بهذه العبارة: أن العموم لا يصح أن يكون مدلوله «كلا» ولا «كليا»؛ لأنه إن جعلناه «كلا» تعذر الاستدلال به في حالة النفي والنهي، وإن جعلناه «كليا» تعذر الاستدلال به حالة الثبوت، فمدلوله إذا هو: «الكلية»، وهي: الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد. ينظر في بسط ذلك: شرح تنقيح الفصول (ص ١٧٧)، رفع النقاب (٣/ ١٨٦). (٥) وتظهر ثمرة المسألة في صحة الاستدلال بنصوص التكاليف على ثبوتها في حقهم حيث يقع النزاع فيها بين العلماء. ينظر: البرهان (١/ ٢٤٣)، الرسالة للجاجرمي (ص ٢٣٠)، لباب المحصول (٢/ ٧٧٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٧٧٣)، شرح تنقيح الفصول (ص ١٧٧٨)، تقريب الوصول (ص ٩٥)، البحر المحيط (٤/ ٢٤٧)، مذكرة الشنقيطي (ص ٣٣١). (٦) سقط من (د). (٧) الخطاب للأمة إن اختص بهم نحو: ﴿ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم﴾ [الأنفال: ٢٤] فلا يدخل ﷺ تحته بلا خلاف، أما إن أمكن تناوله نحو: يا أيها الناس، ويا أيها المؤمنون، ويا عبادي، فاختلفوا فيه، والأكثر على أنه يشمله، وذكر المؤلف في شرحه كلاما جميلا في بيان أن هذا القول لا ينافي عظيم جناب النبي ﷺ، فليرجع له. ينظر: لباب المحصول (٢/ ٧٨٠)، شرح تنقيح الفصول (ص ١٧٨)، البحر المحيط (٤/ ٢٥٧).