• وقال الصيرفي (٢): إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ (٣)؛ لم يتناوله، وإلا تناوله (٤).
- وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله؛ لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك (٥).
- والصحيح عندنا: اندراج النساء في خطاب التذكير، قاله (٦) القاضي عبد الوهاب (٧).
وقال الإمام: إن اختص الجمع بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس (٨) كـ:
(١) لم أقف على من عين القائل به، ويعزى لطائفة من الفقهاء والمتكلمين. ينظر: البحر المحيط (٤/ ٢٥٧)، رفع النقاب (٣/ ١٨٩). (٢) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي - هذه النسبة مشهورة لمن يصرف الدنانير والدراهم ــ، الفقيه الشافعي البغدادي، يقال: إنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، تفقه على ابن سريج، واشتهر بالحذق في النظر والقياس وعلوم الأصول، وفاته سنة ثلاثين وثلاثمائة (٣٣٠ هـ)، له من المصنفات: شرح الرسالة، وكتاب في الإجماع، وكتاب في الشروط. ينظر: وفيات الأعيان (٤/ ١٩٩)، طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ١٨٦). (٣) سقطت من (د). (٤) وبه قال الحليمي من الشافعية. ينظر: البحر المحيط (٤/ ٢٥٧). (٥) هذا التعليل راجع للمسائل الثلاث وهي: مسألة العبيد، ومسألة النبي ﷺ، وهذه المسألة. ينظر: رفع النقاب (٣/ ١٩٦). (٦) في (ج): قال. (٧) وفيه نظر، فقد خالف في ذلك الباقلاني والباجي وابن الحاجب وجماعة من المالكية، ولذلك اعتذر عنه المؤلف في شرحه وقال: التحقيق ما قاله الرازي من أن البحث في المتناول إنما هو بحسب اللغة، فينبغي أن يؤخذ ذلك من اللغة، لا من الشريعة. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ١٧٩)، وينظر: إحكام الفصول (١/ ١٣٦)، المحصول لابن العربي (ص ٧٥)، لباب المحصول (٢/ ٧٧٦)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٧٧٠)، تقريب الوصول (ص ٩٥). (٨) سقطت من (د).