للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل] السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء (١)

[١] إن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ، ولا يكون إلا قبل العمل، بخلاف النسخ؛ فإنه يجوز قبل العمل وبعده، ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا يجوز تخصيصها بها.

[٢] والاستثناء مع المستثنى منه [كاللفظة الواحدة] (٢) الدالة على شيء واحد، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص.

[٣] [قال الإمام: والتخصيص] (٣) كالجنس للثلاثة (٤)؛ [لاشتراكها] (٥) في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص، والنسخ إخراج الأزمان (٦).


(١) ينظر في بسط الكلام بين هذه المصطلحات: المحصول (٣/٨)، العقد المنظوم (٢/ ٨٥ - ٨٩)، البحر المحيط (٤/ ٣٢٧)، مذكرة الشنقيطي (ص ١٠٠)، الفروق في أصول الفقه للحمد (ص ٥٨٠ - ٥٨٨).
(٢) في الأصل: كاللفظ الواحد. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج)، وفي (د): قال الإمام الاخراج.
(٤) وهي: التخصيص، والاستثناء، والنسخ. ينظر: المحصول (٣/١٠).
(٥) في الأصل و (ج) لاشتراكهما. والمثبت من (ب) و (د).
(٦) قيد المؤلف قوله هذا في الشرح، وبين أن الكلام المذكور ليس على إطلاقه، إنما هو في الغالب، وأنه قد يكون التخصيص والاستثناء في الأزمان، وقد يكون النسخ في غير الأزمان. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٠٨).

<<  <   >  >>