وقال الجاحظ (٦): يجوز عروه عن الصدق والكذب، والخلاف لفظي (٧).
- واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرا (٨):
(١) وهو لغة: النبأ، والجمع أخبار، واستعمله المحدثون بمعنى الحديث. ينظر: لسان العرب (٤/ ٢٢٧) مادة (خبر)، تاج العروس (١١/ ١٢٥)، القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين (ص ٥٧). (٢) في (د): الخبر. (٣) أراد بالمعصوم: الله ﵎، ورسوله ﷺ، ومجموع الأمة. رفع النقاب (٥/١٣). (٤) في (ج): عن. (٥) مثل أن يقال: الواحد نصف العشرة، فهذا الخبر على خلاف الضرورة، ولا يدخله إلا الكذب. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣١١)، رفع النقاب (٥/١١). (٦) ينظر: المعتمد (٢/ ٧٥)، المحصول (٤/ ٢٢٥). (٧) بين المؤلف في الشرح (ص ٣١٢) أن سبب الخلاف: هل وضعت العرب لفظ الصدق للمطابقة والكذب لعدم المطابقة كيف كانت، أو وضعته للمطابقة في الصدق وعدم المطابقة في الكذب مع القصد إليها؟ فعلى مذهب الجمهور لم تضع العرب لفظ الصدق والكذب إلا للمطابقة في الصدق وعدم المطابقة في الكذب، بخلاف مذهب الجاحظ من المعتزلة. وينظر: شرح حلولو (٣/ ٥١٤ - ٥١٧)، رفع النقاب (٥/١٥). (٨) الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة: اشتراط الإرادة في الأمر، فيرجع لها في الباب الرابع. وينظر: المعتمد (٢/ ٧٣)، شرح اللمع (٢/ ٥٦٨)، التمهيد (١/ ١٣٢)، المحصول (٤/ ٢٢٣)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣١٣)، سلاسل الذهب (ص ٢٠٣)، شرح حلولو (٣/ ٥٢٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٩٨).