- من جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
- وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
* جائز عندنا، سواء كان للخطاب ظاهر وأريد (١) خلافه [أو](٢) لم يكن (٣).
* خلافا للجمهور (٤) من المعتزلة، إلا في النسخ (٥).
* ومنع أبو الحسين منه (٦) فيما له ظاهر أريد (٧) خلافه، وأوجب (٨)[تقديم](٩) البيان الإجمالي دون التفصيلي، بأن يقول:«هذا الظاهر ليس مرادا»(١٠).
(١) في (ج) و (د): أو أريد. (٢) في الأصل و (ب): وإن. والمثبت من (ج) و (د). (٣) وهو قول جمهور الأصوليين من الفقهاء والمتكلمين. ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٣٣٠)، اللمع (ص ١٦٢)، إحكام الفصول (١/ ٢٠٦)، قواطع الأدلة (١/ ٢٩٥)، المستصفى (٢/٤٠)، المحصول (٣/ ١٨٨)، لباب المحصول (٢/ ٦٤٢)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٨٨)، تقريب الوصول (ص ١٠٦)، نهاية السول للإسنوي (١/ ٥٧٠). (٤) في (ب): الجمهور. وفي (ج) و (د): لجمهور المعتزلة. (٥) كأبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار، وهو قول عند الحنفية. ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٣٣٠)، المعتمد (١/ ٣١٥). (٦) سقط من (د). (٧) في (د): وأريد. (٨) في (ج): فأوجب. (٩) في الأصل و (د): تقدم. والمثبت من (ج) و (د). (١٠) المعتمد (١/ ٣١٦).