للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[الفصل] الخامس في وقته]

- من جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

- وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:

* جائز عندنا، سواء كان للخطاب ظاهر وأريد (١) خلافه [أو] (٢) لم يكن (٣).

* خلافا للجمهور (٤) من المعتزلة، إلا في النسخ (٥).

* ومنع أبو الحسين منه (٦) فيما له ظاهر أريد (٧) خلافه، وأوجب (٨) [تقديم] (٩) البيان الإجمالي دون التفصيلي، بأن يقول: «هذا الظاهر ليس مرادا» (١٠).


(١) في (ج) و (د): أو أريد.
(٢) في الأصل و (ب): وإن. والمثبت من (ج) و (د).
(٣) وهو قول جمهور الأصوليين من الفقهاء والمتكلمين. ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٣٣٠)، اللمع (ص ١٦٢)، إحكام الفصول (١/ ٢٠٦)، قواطع الأدلة (١/ ٢٩٥)، المستصفى (٢/٤٠)، المحصول (٣/ ١٨٨)، لباب المحصول (٢/ ٦٤٢)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٨٨)، تقريب الوصول (ص ١٠٦)، نهاية السول للإسنوي (١/ ٥٧٠).
(٤) في (ب): الجمهور. وفي (ج) و (د): لجمهور المعتزلة.
(٥) كأبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار، وهو قول عند الحنفية. ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٣٣٠)، المعتمد (١/ ٣١٥).
(٦) سقط من (د).
(٧) في (د): وأريد.
(٨) في (ج): فأوجب.
(٩) في الأصل و (د): تقدم. والمثبت من (ج) و (د).
(١٠) المعتمد (١/ ٣١٦).

<<  <   >  >>