للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ويجوز بيان المعلوم بالمظنون (١)، خلافا للكرخي (٢).

* * *


(١) المراد بالمعلوم: المتواتر، والمظنون: الآحاد. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٥٤).
(٢) الجمهور على أنه لا يشترط في المبين أن يكون أقوى من المبين دلالة أو سندا، خلافا للكرخي، فإنه شرط المساواة، وذهب ابن الحاجب إلى قول ثالث وهو اشتراط كون البيان أقوى دلالة من المبين.
ينظر: إحكام الفصول (١/ ٢١٠)، المحصول (٣/ ١٨٤)، الإحكام للآمدي (٣/٣٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٨٨)، البحر المحيط (٥/ ١٠٣)، شرح حلولو (٢/ ٢٨٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٥١).

<<  <   >  >>