- كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه (١) لا يثبت بالإجماع (٢)، كوجود الصانع (٣) وقدرته وعلمه والنبوة.
- وما لا يتوقف عليه [كحدوث](٤) العالم والوحدانية (٥) فيثبت.
- واختلفوا (٦) في كونه حجة في الحروب والآراء (٧).
- ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يكلفوا به.
(١) سقطت من (ب). (٢) اعترض عليه بالمنع؛ شرح البدخشي للمنهاج (٢/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، الدرر اللوامع للكوراني (٣/ ١٦٨)، وحاشية المطيعي على شرح الإسنوي (٣/ ٢٦٨). فصحة الإجماع غير متوقفة على صحة إدراك الناظر فيه؛ ولأن المعاند المنكر للصانع لا ينتفع بدليل الإجماع مثل انتفاعه ببراهين الوحي العقلية، ولكون العلم بإثبات الصانع ليس ضروريا عند المتكلمين بل يجب عندهم الاستدلال عليه بالنظر، وعند أهل السنة هو فطري ضروري ويستدلون عليه بالإجماع من باب توارد الأدلة وزيادة اليقين. ينظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (٣/ ٩٠٢) فما بعدها. (٣) تكررت في (د). (٤) في الأصل و (ب) و (ج): كحدث. والمثبت من (د). (٥) في (ب): والوجدانية. (٦) في (د): وقد اختلفوا. (٧) صورة المسألة: إذا أجمع الصحابة ﵃ على كيفية في الحروب كترتيب الجيوش من تقسيمها على خمسة أقسام: المقدمة والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب، وكذلك تدبير أمور الرعية، فهل تجوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه في هذا ونحوه من مصالح الدنيا أو لا تجوز مخالفتهم؟ قولان. ونقل المصنف في الشرح عن القاضي عبد الوهاب في الملخص قوله: والأشبه بمذهب مالك أنه لا تجوز مخالفتهم فيما اتفقوا عليه من الحروب والآراء، غير أني لا أحفظ فيه شيئا عن أصحابنا. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣٠٩)، وينظر: رفع النقاب (٤/ ٦٧٩).