- والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من [أهل](١) ذلك (٢) الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء، قاله الإمام (٣).
- وقال:"لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهدا"(٤).
= "والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام؛ خلافه معتبر على الأصح"(٥)(٦).
- ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر، بل لو لم يبق - والعياذ بالله - إلا واحد، كان قوله حجة.
- وإجماع غير الصحابة حجة، خلافا لأهل الظاهر (٧).
= والزكاة والصوم غير ذلك، والخاص كأحكام البيوع، والإجارة، والمساقاة، والقراض وغير ذلك مما لا يعلمه إلا العلماء. (١) مزيد (ج) و (د). (٢) سقط في (د). (٣) ينظر: المحصول (٤/ ١٩٨). (٤) عبارة المحصول (٤/ ١٩٨): «إذا لم يكن متمكنا من الاجتهاد». (٥) عبارة المحصول: «فالحق أن خلافه معتبر خلافا لقوم» (٤/ ١٩٨). (٦) قال المصنف في الشرح (ص ٣٠٨): «وأما قولي في الفقيه الحافظ والأصولي المتمكن، فهو قول الإمام فخر الدين ﵀، وفيه إشكال من جهة أن الاجتهاد من شرطه معرفة الأصول والفروع، فإذا انفرد أحدهما يكون شرط الاجتهاد مفقودا، فلا ينبغي اعتبار واحد منهما حينئذ. والقاضي عبد الوهاب ذكر عبارة تقرب من السداد، فقال: «إذا أجمع الفقهاء وخالفهم من هو من أهل النظر ومشاركون للفقهاء في الاجتهاد، غير أنهم لم يتسموا بالفقه ولم يتصدوا له، فالأصح اعتبار قولهم». فهذه العبارة تقرب؛ لأنه لم يسلب عنهم إلا التصدي للفقه والتوجه إليه، فأمكن أن يكون كل واحد منهم من أهل الاجتهاد، وحكى في اعتبار هؤلاء قولين». (٧) ينظر: الفصول في الأصول (٣/ ٢٧١)، الإحكام لابن حزم (٤/ ١٤٧)، العدة (٤/ ١٠٩٠)، المحصول (٤/ ١٩٩)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٤٧).