والصدقات، والكفارات، والزكوات، والغنيمة، والمسروق من أموال الكفار.
[٢] الإسقاط (١):
- إما بعوض: كالخلع، والعفو (٢) على مال، والكتابة، وبيع العبد من نفسه، والصلح على الدين، والتعزير، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله للباذل (٣).
- أو بغير عوض: كالإبراء من الديون (٤)، والقصاص أو التعزير (٥)، أو حد القذف، والطلاق، والعتاق (٦)، وإيقاف (٧) المساجد، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله.
= عادت إلي، واصطلاحا: تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض. ينظر: مختار الصحاح (ص ٢١٨)، لسان العرب (٤/ ٦٠٣) مادة (عمر)، شرح حدود ابن عرفة (ص ٤١٩). (١) الفرق بين الإسقاط والنقل: أن النقل يكون فيه من التصرف للمنقول إليه مثل ما كان للناقل، كالبيع والهبة والصدقة، فإن المبتاع والموهوب له والمتصدق عليه يجوز له أن يتصرف في ذلك بكل ما يجوز للبائع والواهب والمتصدق، بخلاف الإسقاط، كالطلاق والعتاق، فإن المطلقة لم ينقل إليها إباحة وطء نفسها، وكذلك العبد المعتق لم ينقل إليه إباحة بيع نفسه، بل يسقط ما كان على المرأة من العصمة، وما كان على العبد من الملك، ولم يصر يملك نفسه. ينظر: القواعد الكبرى (٢/ ١٥١)، الفروق (٢/ ٢٠٧)، شرح تنقيح الفصول (٤١١)، رفع النقاب (٦/ ٢٧٧). (٢) في (د): أو العفو أو العتق. (٣) في (د): إلى بدل. (٤) مال المؤلف في كتابه «الفروق» إلى أن الإبراء من الديون نوع من النقل لا الإسقاط، وأنه يشترط فيه القبول؛ لأن المنن قد تعظم في الإبراء، وذوو المروات يضر بهم ذلك. ينظر: الفروق (٢/ ٢٠٨). (٥) في (د): والتعزير. (٦) إذا أعتق أحد عبيده، أو طلق إحدى نسائه، هل يعم العتق جميع عبيده، أو يعم الطلاق جميع نسائه، أو يختار واحدا من العبيد وواحدة من النساء؟ المشهور من مذهب مالك: أنه يختار أحد عبيده، ويعم الطلاق جميع نسائه. والفرق بين الطلاق والعتق: أن الطلاق إسقاط خاصة، بخلاف العتق فإنه إسقاط وقربة. ينظر: الفروق (٢/ ٢٠٩)، رفع النقاب (٦/ ٢٨١). (٧) في (د): وأوقاف.