وثانيهما: سلب الحكم عن العمومات نحو: (ليس كل بيع حلالا)؛ فإنه [وإن كان](١) نكرة في [سياق](٢) النفي لا (٣) يعم؛ لأنه سلب للحكم عن العموم، لا حكم بالسلب على العموم.
[فائدة]
النكرة في سياق النفي تعم سواء دخل النفي عليها، نحو:(لا رجل في الدار)(٤)، أو دخل على ما هو متعلق بها نحو:(ما جاء (٥) أحد).
* * *
= في أن النكرة في سياق النفي تعم الأفراد بالنفي، وإنما الخلاف فيما به تنتفي الأفراد، هل تنتفي بدلالة الالتزام، وهي نفي القدر المشترك بين الأفراد؟ قاله الحنفية. أو إنما تنتفي الأفراد بدلالة المطابقة، وهي وضع النكرة المذكورة لنفي الأفراد؟ قاله الجمهور. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ١٧٦)، كشف الأسرار للبخاري (٢/١٣)، رفع النقاب (٣/ ١٧٦). (١) سقط من الأصل و (ج) والمثبت من (د). (٢) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج). (٣) في (د): فلا. (٤) مثل (لا) النافية للجنس، ونحوها. (٥) في (ب) و (ج) و (د): جاءني.