- إما بإذن الشرع وحده (١): كاللقطة، والثوب إذا ألقته الريح [في](٢) دار إنسان، ومال اللقيط، وقبض المغصوب من الغاصب، وأموال الغائبين، وأموال بيت المال، والمحجور عليهم، والزكوات.
- أو بإذن غير الشرع: كقبض المبيع بإذن البائع والمستام (٣)(٤)، والبيع الفاسد، والرهون، والهبات، والصدقات، والعواري، والودائع.
- أو بغير إذن من الشرع ولا من غيره: كالغصب.
[٤] الإقباض (٥):
كالمناولة في العروض والنقود، وبالوزن (٦)[والكيل](٧) في الموزونات والمكيلات، [وبالتمكين](٨) في العقار والأشجار، أو بالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه (٩) لنفسه من نفسه لولده (١٠).
(١) في (د): وهذه. (٢) في الأصل و (ج): من. والمثبت من (ب) و (د). (٣) في (د): أو المستأجر. (٤) أي: السلعة المعروضة للبيع، ويقال: المستام للذي يعرض سلعته للبيع؛ لأن اسم الفاعل والمفعول منه على لفظ واحد. انظر: معجم ديوان الأدب (٣/ ٤٤٦)، رفع النقاب (٦/ ٢٨٥). (٥) القبض والإقباض متلازمان، فما كان من جهة الدافع فهو إقباض، وما كان من جهة المدفوع إليه فهو قبض، وإنما جعلهما المؤلف قسمين؛ لما بينهما من العموم والخصوص، فإن القبض قد يوجد من غير إقباض كاللقطة ونحوها، ولا يوجد الإقباض إلا ومعه قبض، فكل إقباض معه قبض، وليس كل قبض معه إقباض، فالقبض أعم. رفع النقاب (٦/ ٢٨٧). (٦) في (ج): بالوزن. (٧) في الأصل: المكيل. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٨) في الأصل وبالتمكن. وفي (د) والتمكن. والمثبت من (ب) و (ج). (٩) في (ج): أو إقباضه. (١٠) سقطت من (د).