- وقد تكون كلية، كالتكليف مع العقل، فكل مكلف عاقل في سائر الأزمان والأحوال (١)، فكليتها (٢)[باعتبار ذلك لا باعتبار](٣) الأشخاص.
- وجزئية: كالوضوء مع الغسل، فالوضوء (٤) لازم للغسل إذا سلم من النواقض حالة (٥) إيقاعه [فقط](٦)، فلا جرم [يلزم من انتفاء اللازم](٧) - الذي هو: الوضوء - انتفاء (٨) الملزوم - الذي هو: الغسل -؛ لأنه ليس كليا، بخلاف انتفاء العقل، يوجب انتفاء التكليف في سائر (٩) الصور.
[القاعدة الثانية]
أن الأصل في المنافع: الإذن، وفي المضار: المنع، بأدلة السمع لا بالعقل، خلافا للمعتزلة (١٠).
وقد تعظم المنفعة (١١) فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن، وقد تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها، فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة.
(١) سقطت من (د). (٢) في (ب): وكليتها. (٣) في الأصل: بذلك لاعتبار. وفي (ب): بذلك لا باعتبار. والمثبت من (ج) و (د). (٤) في (ج): والوضوء. (٥) في (د): حال. (٦) مزيد من (ب) و (ج) و (د). (٧) في الأصل: لم من انتفاء اللازم انتفاء. وفي (د): لما يلزم من انتفاء اللازم. والمثبت من (ب) و (ج). (٨) في (د): بانتفاء. (٩) في (ب): جميع. (١٠) تقدم الكلام عن التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة في الفصل السابع عشر من الباب الأول. (١١) في (ج): المصلحة.