للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالاستقراء، فمهما وجدناها مصلحة؛ غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع (١).

[٨] الاستصحاب (٢):

ومعناه: أن اعتقاد كون الشيء في الماضي [أو] (٣) الحاضر، يوجب ظن ثبوته في الحال [أو] (٤) الاستقبال.

فهذا الظن: (٥)

- عند مالك والإمام والمزني (٦) وأبي بكر الصير في رحمة الله عليهم حجة (٧).


(١) في (د): الشرع.
(٢) الاستصحاب على نوعين: الأول: استصحاب ثبوت الحكم، وهو المعبر عنه بـ: «الأصل بقاء ما كان على ما كان وهو المراد في هذا المبحث. والنوع الثاني: استصحاب عدم الحكم، وهو المعبر عنه بـ: «الأصل براءة الذمة»، وسيأتي ذكره في المبحث التالي.
(٣) في الأصل و (ج) و. والمثبت من (ب) و (د).
(٤) في الأصل و (ج) و. والمثبت من (ب) و (د).
(٥) تنبيه: الاستصحاب يطلق ويراد به أمور:
الأول: البراءة الأصلية: أي براءة ذمة الإنسان من التكاليف الشرعية والحقوق المالية، حتى يقوم دليل على شغلها بشيء من ذلك.
الثاني: استصحاب دليل الشرع، وهذا على نوعين: الأول: استصحاب حكم الدليل العام حتى يرد ما يخصصه. الثاني: استصحاب النص حتى يرد ما يدل على نسخه.
الثالث: استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته واستمراره، ولم يقم دليل على تغييره. وهذا النوع هو المراد في هذه المسألة - وذكر فيه المؤلف الخلاف.
الرابع: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وهي مسألة مختلف فيها.
ينظر: شرح اللمع (٢/ ٩٨٦)، المستصفى (١/ ٣٧٨)، شرح حلولو (٣/ ٩٥٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٠٤)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص ١٩٩).
(٦) في (د): المازني.
(٧) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ١٥٧)، المستصفى (١/ ٣٧٩)، المحصول (٦/ ١٠٩)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٥٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١١٧٤)، تقريب الوصول (ص ١٨٢)، شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٧٦٥)، شرح حلولو (٣/ ٩٥٣).

<<  <   >  >>