للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[الفصل] الثاني في تفسير أصول الفقه]

فأصل الشيء: ما منه الشيء لغة (١).

ورجحانه أو دليله اصطلاحا.

- فمن الأول: أصل السنبلة البرة (٢).

- ومن الثاني: الأصل براءة الذمة، والأصل عدم المجاز، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

- ومن الثالث (٣): أصول الفقه أي: أدلته (٤).

والفقه: هو الفهم، والعلم، والشعر، والطب لغة (٥)، وإنما اختصت (٦) بعض (٧) هذه الألفاظ ببعض العلوم [بسبب] (٨) العرف (٩).


(١) ينظر: لسان العرب (١١/١٦)، تاج العروس (٢٧/ ٤٤٧).
(٢) في (ب): البر.
(٣) في (د): «الثاني» وهو خطأ.
(٤) ذكر المؤلف للأصل ثلاثة معان، واحد لغوي واثنان اصطلاحيان، وزاد عليها رابعا في شرحه وهو: ما يقاس عليه، فيكون للأصل أربعة معان. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٢).
(٥) نقلها المؤلف عن شرح المازري للمحصول - إيضاح المحصول - ثم مال إلى ما اختاره أبو إسحاق الشيرازي أن الفقه هو: «إدراك الأشياء الخفية»، وعلى هذا لا يكون الفقه مرادفا لهذه الألفاظ. ينظر: شرح اللمع (١/ ١٥٧)، شرح تنقيح الفصول (٢٣).
(٦) في (ب): «اختصاص».
(٧) سقطت من (ج).
(٨) في الأصل و (ب): «السبب». والمثبت من (ج) و (د).
(٩) كما خص الطب بعلم الأبدان، والشعر بعلم الأوزان.

<<  <   >  >>