والفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال (١). ويقال (٢):
- فقه - بكسر القاف - إذا فهم.
- وبفتحها إذا سبق غيره للفهم (٣).
- وبضمها إذا صار له الفقه سجية (٤).
(١) أورد المؤلف في الشرح أربعة اعتراضات على تعريفه، أجاب عن اثنين والتزم اثنين، وخلاصة ما ذكر أنه: أ - رجع عن قوله «العملية» واستبدل بها ما ذكره الآمدي بـ «الفروعية» فجعل الفروعية عوضا عن العملية، لأن الفروعية تشمل ما يتعلق به الفقه، كان في الجوارح أم في القلب. ب - ينبغي أن يزاد على قوله: «بالاستدلال»، قوله: «بأدلة مختصة بالأنواع» ليخرج المقلد. ينظر: شرح تنقيح الفصول (٢٥)، شرح حلولو (١/ ٦٢)، رفع النقاب (١/ ١٧١). (٢) ينظر: تفسير ابن عطية (٢/ ٢٧٩)، مختار الصحاح (ص ٢٤٢)، لسان العرب (١٣/ ٥٢٢) مادة (فقه). (٣) سقطت من (د). (٤) فالفعل الثاني أبلغ من الأول؛ لأن له على الأول مزية السبقية إلى الفهم، والفعل الثالث أبلغ من الثاني لتطبعه بالفهم. رفع النقاب (١/ ١٧٣). * تنبيه: استدرك الشوشاوي على المؤلف أنه لم يذكر تعريفا لأصول الفقه باعتبار اللقب، أي باعتباره علما على هذا الفن، إنما عرفه باعتبار الإفراد فقط، وأن قوله: «أصول الفقه: أي أدلته» ليس تعريفا لأصول الفقه الذي هو اسم علم على هذا الفن، إذ ليس هو عبارة عن أدلة الفقه، وإنما هو عبارة عن العلم بأدلة الفقه على وجه خاص. ينظر: رفع النقاب (١/ ١٧٤).