للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال (١). ويقال (٢):

- فقه - بكسر القاف - إذا فهم.

- وبفتحها إذا سبق غيره للفهم (٣).

- وبضمها إذا صار له الفقه سجية (٤).


(١) أورد المؤلف في الشرح أربعة اعتراضات على تعريفه، أجاب عن اثنين والتزم اثنين، وخلاصة ما ذكر أنه:
أ - رجع عن قوله «العملية» واستبدل بها ما ذكره الآمدي بـ «الفروعية» فجعل الفروعية عوضا عن العملية، لأن الفروعية تشمل ما يتعلق به الفقه، كان في الجوارح أم في القلب.
ب - ينبغي أن يزاد على قوله: «بالاستدلال»، قوله: «بأدلة مختصة بالأنواع» ليخرج المقلد.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (٢٥)، شرح حلولو (١/ ٦٢)، رفع النقاب (١/ ١٧١).
(٢) ينظر: تفسير ابن عطية (٢/ ٢٧٩)، مختار الصحاح (ص ٢٤٢)، لسان العرب (١٣/ ٥٢٢) مادة (فقه).
(٣) سقطت من (د).
(٤) فالفعل الثاني أبلغ من الأول؛ لأن له على الأول مزية السبقية إلى الفهم، والفعل الثالث أبلغ من الثاني لتطبعه بالفهم. رفع النقاب (١/ ١٧٣).
* تنبيه: استدرك الشوشاوي على المؤلف أنه لم يذكر تعريفا لأصول الفقه باعتبار اللقب، أي باعتباره علما على هذا الفن، إنما عرفه باعتبار الإفراد فقط، وأن قوله: «أصول الفقه: أي أدلته» ليس تعريفا لأصول الفقه الذي هو اسم علم على هذا الفن، إذ ليس هو عبارة عن أدلة الفقه، وإنما هو عبارة عن العلم بأدلة الفقه على وجه خاص. ينظر: رفع النقاب (١/ ١٧٤).

<<  <   >  >>