الطوائف التي هي قدر مشترك [بينها](١)، غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول [الأمر](٢): [لتعدر](٣) خطاب المجهول، فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف، لوجود المشترك فيها.
ولا (٤) تأثم (٥) طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق الفعل من المشترك [بينها](٦) ظنا، ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على الترك؛ لتحقق تعطيل المشترك بينها (٧).
إذا تقرر ذلك (٨)(٩)؛ تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك، فالفرق [بينها](١٠):
- أن المشترك في الموسع هو: الواجب فيه.
- وفي الكفاية [هو](١١): الواجب عليه.
- وفي المخير: الواجب نفسه.
• فائدة:
لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل، بل ظنه، فإذا غلب على ظن هذه
(١) في الأصل و (ب) و (د): بينهما. والمثبت من (ج). (٢) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٣) الأصل: لتعلق، وفي (د): لتعدي، والمثبت من (ب) و (ج). (٤) في (ب): فلا. (٥) في (ب): يأثم. (٦) في الأصل و (ب) و (د): بينهما. والمثبت من (ج). (٧) في (د): بينهما. (٨) سقط من (ب) و (ج). (٩) في (د): القدر. (١٠) في الأصل و (ب) و (د): بينهما، والمثبت من (ج). (١١) مزيد من (د).