للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطوائف التي هي قدر مشترك [بينها] (١)، غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول [الأمر] (٢): [لتعدر] (٣) خطاب المجهول، فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف، لوجود المشترك فيها.

ولا (٤) تأثم (٥) طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق الفعل من المشترك [بينها] (٦) ظنا، ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على الترك؛ لتحقق تعطيل المشترك بينها (٧).

إذا تقرر ذلك (٨) (٩)؛ تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك، فالفرق [بينها] (١٠):

- أن المشترك في الموسع هو: الواجب فيه.

- وفي الكفاية [هو] (١١): الواجب عليه.

- وفي المخير: الواجب نفسه.

• فائدة:

لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل، بل ظنه، فإذا غلب على ظن هذه


(١) في الأصل و (ب) و (د): بينهما. والمثبت من (ج).
(٢) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٣) الأصل: لتعلق، وفي (د): لتعدي، والمثبت من (ب) و (ج).
(٤) في (ب): فلا.
(٥) في (ب): يأثم.
(٦) في الأصل و (ب) و (د): بينهما. والمثبت من (ج).
(٧) في (د): بينهما.
(٨) سقط من (ب) و (ج).
(٩) في (د): القدر.
(١٠) في الأصل و (ب) و (د): بينهما، والمثبت من (ج).
(١١) مزيد من (د).

<<  <   >  >>