للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمخير عندنا كالموسع، والوجوب فيه متعلق (١) بمفهوم أحد الخصال الذي هو قدر مشترك [بينها] (٢)، وخصوصياتها (٣) متعلق التخيير، فما هو واجب لا تخيير (٤) فيه، وما هو مخير فيه (٥) (لا وجوب فيه (٦)، فلا جرم يجزته كل معين (٧) منها؛ [لتضمنه] (٨) للقدر (٩) المشترك، وفاعل الأخص فاعل للأعم (١٠) (١١).

ولا (١٢) يأثم بترك بعضها إذا فعل البعض؛ لأنه تارك للخصوص المباح فاعل للمشترك (١٣) الواجب، ويأثم بترك الجميع لتعطيله القدر المشترك [بينها] (١٤).

وكذلك فرض الكفاية، المقصود بالطلب لغة إنما هو: [مفهوم] (١٥) أحد


= وهي تنكرها، قال الرازي عند ذكره: «بل ها هنا مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة ويرويه المعتزلة عن أصحابنا واتفق الفريقان على فساده وقال المؤلف في الشرح: وعند التحقيق تستوي المذاهب في هذه المسألة، وتبقى لا خلاف فيها، فإن المذهب الآخر هم ينكرونه»، بل قال تقي الدين السبكي: «واتفق الفريقان على فساده، وعندي أنه لم يقل به قائل».
ينظر: المحصول (٢/ ١٦٠)، شرح تنقيح الفصول (ص ١٤١)، الإبهاج (١/ ٨٦)، شرح حلولو (١/ ٣٩٥).

<<  <   >  >>