للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخطاب عندنا متعلق (١) بالقدر (٢) المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين، فلا جرم (٣) صح أول الوقت؛ لوجود المشترك (٤)، ولم يأثم بالتأخير؛ لبقاء المشترك [في آخره، ويأتم إذا فوت جملة الوقت؛ لتعطيل [القدر] (٥) المشترك] (٦) الذي هو متعلق الوجوب، فلا يرد علينا مخالفة قاعدة ألبتة، بخلاف غيرنا (٧).

وكذلك الواجب المخير (٨):

- قال المعتزلة: الوجوب متعلق بجملة الخصال (٩).

- وعندنا وعند أهل (١٠) السنة: بواحد لا بعينه (١١).

- ويحكى عن المعتزلة أيضا: أنه متعلق بواحد معين عند الله، وهو ما علم أن المكلف سيوقعه، وهم ينقلون أيضا هذا المذهب عنا (١٢).


(١) في (ج): يتعلق.
(٢) في (د): بقدر.
(٣) أي: لا ريب ولا محالة. ينظر: مختار الصحاح (ص ٥٦)، تاج العروس (٣١/ ٣٩١).
(٤) أي: صح إيقاع الفعل في أول الوقت لوجود المشترك الذي هو: مسمى الجزء. المرجع السابق.
(٥) زيادة من (د).
(٦) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(٧) قال حلولو في شرحه (١/ ٣٨٧): «وهذا تحرير حسن». وينظر فيما يرد على الأقوال الأخرى: شرح تنقيح الفصول (ص ١٤٠)، رفع النقاب (٢/ ٥٩٠).
(٨) أي: والواجب المخير كالواجب الموسع في تعلقه بالقدر المشترك، وسيأتي بيانه بعد ذكر الأقوال. ينظر: رفع النقاب (٢/ ٥٩٤).
(٩) قال أبو الحسين في بيان مراد المعتزلة بهذا القول: «ومعنى ذلك أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها ولا يجب الجمع بين اثنين منهما لتساويهما في وجه الوجوب … فإن كان هذا مراد الفقهاء وهو الأشبه بكلامهم، فالمسألة وفاق» بتصرف يسير. المعتمد (١/ ٧٩).
(١٠) في (د): بقية أهل السنة.
(١١) ونقل الباقلاني إجماع سلف الأمة والفقهاء على هذا القول.
ينظر: التقريب والإرشاد (٢/ ١٤٩)، وينظر: المستصفى (١/ ١٣٢)، المحصول (٢/ ١٥٩)، الإحكام للآمدي (١/ ١٣٧)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٩٣).
(١٢) هذا المسألة تسمى بـ «التراجم»؛ لأن كلا من الأشاعرة والمعتزلة يرويها عن الفرقة الأخرى=

<<  <   >  >>