- وهو عندنا للتحريم (١)، وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر (٢)(٣).
- واختلف العلماء في إفادته للتكرار:
* وهو المشهور من مذهب العلماء (٤).
* وعلى القول بعدم إفادته، وهو مذهب الإمام فخر الدين: لا يفيد الفور عنده (٥).
- ومتعلقه (٦): فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند أبي هاشم
(١) المقصود هنا النهي المجرد الذي لم تصحبه قرينة على التحريم أو الكراهة، أما الذي صحبته قرينة فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة بالاتفاق، فمذهب جماهير العلماء أن النهي المجرد للتحريم، خلافا للأشاعرة القائلين بأنه يحتمل الأمرين، فلا يحمل على شيء إلا بدليل. ينظر: الإشارة (ص ١٨٠)، العدة (٢/ ٤٢٥)، شرح اللمع (١/ ٢٩٣)، المحصول (٢/ ٢٨١)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٥٥، ٦٨٥)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٧٨، ٢٣١). (٢) في (د): الأوامر. (٣) إذ لكل مسألة من الأمر وزان من النهي على العكس، فلا حاجة إلى التكرار، غير أن الأصوليين يتعرضون إلى ما تدعو الحاجة إلى معرفته من المسائل الخاصة بالنهي، وذهب أبو إسحاق الشيرازي إلى ذكرها جميعا بالتكرار. ينظر: شرح اللمع (١/ ٢٩١)، المستصفى (٢/ ٩٩)، المحصول لابن العربي (ص ٦٩)، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٢١). (٤) ينظر: العدة (٢/ ٤٢٨)، شرح اللمع (١/ ٢٩٤)، المحصول (٢/ ٢٨١)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٨٥)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٣٩) كشف الأسرار (١/ ١٢٤). (٥) قال حلولو: واختيار الإمام مشكل، إلا أن يكون مراده لا يقتضيه من جهة الصيغة فقط، وإلا فقد قام الدليل على أن من نهي عن فعل من غير قيد لا يخرج عن عهدته إلا بتركه في جميع الأزمنة. ينظر: شرح حلولو (١/ ٤٣٨)، وينظر: المحصول (٢/ ٢٨٢). (٦) المتعلق - بفتح اللام - هو: المطلوب بالنهي. رفع النقاب (٣/٢٢).