للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• ورابعها: إن نص عليها، لم يقدح، وإلا قدح (١).

- وجواب النقض:

[إما بمنع] (٢) وجود الوصف في صورة النقض.

• أو بالتزام الحكم فيها.

الثاني (٣): «عدم التأثير» (٤):

- وهو: أن يكون الحكم موجودا مع وصف، ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم؛ [فيقدح] (٥).

- بخلاف «العكس»، وهو: وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى (٦)، فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا.

الثالث: «القلب» (٧):

- وهو: إثبات نقيض الحكم بعين العلة (٨)، كقولنا في الاعتكاف: لبث في


= صورة النقض مانع فيقدح أو يوجد فلا يقدح، وقيل: الفرق بين المنصوص عليها فلا يقدح، وغير المنصوص عليها فيقدح ويظهر أنها زيادة من الناسخ؛ فالقسمة العقلية تقتضي تقدير المذهب الأول والثاني بالمذكور.
(١) سقط من (د).
(٢) في الأصل: ما يمنع. وفي (د): إما يمنع. والمثبت من (ب) و (ج).
(٣) في (د): والثاني.
(٤) يراد بهذا الاصطلاح: أن يبين المعترض أن الوصف الذي ذكره المعلل - المستدل ــ لا مناسبة فيه للحكم ولا أثر له فيه.
ينظر: علم الجدل والمناظرة للشثري (ص ١٧١) مباحث العلة في القياس (ص ٥٩٦).
(٥) في الأصل: فيقدم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٦) وقال الباجي: «هو عدم الحكم لعدم العلة». الحدود (ص ٧٥).
(٧) القلب لغة: تحويل الشيء عن وجهه.
ينظر: مقاييس اللغة (٥/١٧)، لسان العرب (١/ ٦٨٥) مادة (قلب).
(٨) معنى ذلك: أن يستدل المستدل على إثبات حكم بقياس يدعي اختصاصه به، فيقلبه السائل ويطبق =

<<  <   >  >>