- وهو: أن يكون الحكم موجودا مع وصف، ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم؛ [فيقدح](٥).
- بخلاف «العكس»، وهو: وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى (٦)، فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا.
الثالث:«القلب»(٧):
- وهو: إثبات نقيض الحكم بعين العلة (٨)، كقولنا في الاعتكاف: لبث في
= صورة النقض مانع فيقدح أو يوجد فلا يقدح، وقيل: الفرق بين المنصوص عليها فلا يقدح، وغير المنصوص عليها فيقدح ويظهر أنها زيادة من الناسخ؛ فالقسمة العقلية تقتضي تقدير المذهب الأول والثاني بالمذكور. (١) سقط من (د). (٢) في الأصل: ما يمنع. وفي (د): إما يمنع. والمثبت من (ب) و (ج). (٣) في (د): والثاني. (٤) يراد بهذا الاصطلاح: أن يبين المعترض أن الوصف الذي ذكره المعلل - المستدل ــ لا مناسبة فيه للحكم ولا أثر له فيه. ينظر: علم الجدل والمناظرة للشثري (ص ١٧١) مباحث العلة في القياس (ص ٥٩٦). (٥) في الأصل: فيقدم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٦) وقال الباجي: «هو عدم الحكم لعدم العلة». الحدود (ص ٧٥). (٧) القلب لغة: تحويل الشيء عن وجهه. ينظر: مقاييس اللغة (٥/١٧)، لسان العرب (١/ ٦٨٥) مادة (قلب). (٨) معنى ذلك: أن يستدل المستدل على إثبات حكم بقياس يدعي اختصاصه به، فيقلبه السائل ويطبق =